ملتقى مدينة العيون

ملتقى مدينة العيون (http://www.aloyun.com/vb/index.php)
-   ملتقى مجتمع العيون (http://www.aloyun.com/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   عاجل وهام : من حضر صلاة العيد لا تسقط عنه صلاة الجمعة أو الظهر (http://www.aloyun.com/vb/showthread.php?t=45885)

شوووق 11-23-2009 07:24 PM

عاجل وهام : من حضر صلاة العيد لا تسقط عنه صلاة الجمعة أو الظهر
 
http://www.alriyadh.com/2007/10/11/img/111712.jpg

أكدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل شيخ أن من يرى أن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر في ذلك اليوم قول غير صحيح.

وأوضحت اللجنة ان هذا الرأي حكم العلماء بخطئه وغرابته لمخالفة السنة وإسقاطه فريضة من فرائض الله بلا دليل.

وأبانت اللجنة في فتوى صادرة لها في وقت سابق أن من حضر صلاة العيد يرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة ويصليها ظهراً في وقت الظهر وان أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل ولمن لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً.

وأشارت اللجنة ان من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر ولا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.

وأكدت في هذا الصدد على أن إمام مسجد الجمعة يجب عليه اقامته صلاة الجمعة في ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد إن حضر العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهراً.


وعلى ما قرره جمهور أهل العلم في فقهها، فإن اللجنة تبين الأحكام الآتية:




1- من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.




2- من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً.




3- يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد ، إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهرا.




4- من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر.




5- لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.




6- القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهراً .






والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



أدرجتُ هذا الموضوع في هذا القسم
لكثرة حديث الناس عنه واختلافهم جدا
حول ماذكر ومن ثم سينقل للقسم الإسلامي ..

شوووق 11-23-2009 08:22 PM

صلاة العيد تسـقط «الجمعة» وصـلاتها «ظهراً» واجبـة
خالد سجاف - الدمام
جريدة اليوم
د. محمد النجيمي
اكد الأستاذ بكلية الملك فهد الأمنية والمعهد العالي للقضاء الدكتور محمد النجيمي، ان «العيد» إذا صادف يوم الجمعة واجتمع العيدان «الفطر أو الاضحى» مع الجمعة فإن من حضر صلاة العيد يرخص له عدم حضور صلاة الجمعة ويصليها ظهراً وقت الظهر في أي مكان مع الاخذ في الاعتبار ان من يصلي العيد والجمعة معاً ابتغاء الأجر والمثوبة فلا بأس عليه، ومن لم يحضر صلاة العيد لا تسقط عنه صلاة الجمعة ولا تشمله الرخصة مع وجوب وضرورة تواجد الامام في صلاة الجمعة واقامتها ليشهدها من يريد خاصة الذين تخلفوا عن صلاة العيد، مشيراً الى ان الاذان لا يشرع الا بالجوامع التي تقام فيها صلاة الجمعة فقط.
وتؤكد فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم 21160 بتاريخ 8/11/1420هـ، حول وقوع «العيد» بيوم الجمعة واجتماع العيدين «الفطر أو الأضحى» مع عيد الجمعة الذي هو عيد الأسبوع، وهل تجب صلاة الجمعة على من حضر صلاة العيد أم يجتزئ بصلاة العيد ويصلي بدل الجمعة ظهراً وهل يؤذن لصلاة الظهر في المساجد أم لا؟
ان من حضر صلاة العيد يرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة ويصليها ظهراً في وقت الظهر وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.
ومن لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً.. ويجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد إن حضر العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهرا.
ومن حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر. ولا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.
واوضحت اللجنة ان القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهراً. واستندت اللجنة في هذه المسألة الى الأحاديث المرفوعة إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) وعلى هذه الآثار الموقوفة عن عدد من الصحابة (رضي الله عنهم) وعلى ما قرره جمهور أهل العلم في فقهها.

أبو طلال 11-24-2009 01:06 AM

ربي يجزاك بكل ماهو خير ونفع بك إخوانك المسلمين

شوووق 11-24-2009 02:39 AM

الله يجزاك الجنة خوي بو طلال على حضورك

والله يوفقك

ولايف 11-24-2009 11:38 AM


يجزاك الجنه شوق
كفيتي وفيتي
بارك الله فيك

عيوني بحت 11-24-2009 12:47 PM



جزاك الله كل خير


الداعوس 11-24-2009 12:54 PM


جزاك الله كل خير
مع تحيات معشوق الجماهير
الداعوس

الرمز العيوني 11-25-2009 07:51 PM

بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزااااااء ويملحك على المواضيع المفيدة ومشكورة يا شوووق


الساعة الآن 04:25 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

new notificatio by 9adq_ala7sas
ملتقى مدينة العيون

Security team