عرض مشاركة واحدة
قديم 11-27-2007, 11:53 AM   #6

عَذْبَھْہّ
مـراقـبـ
 
الصورة الرمزية عَذْبَھْہّ

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 1892
التسِجيلٌ : Sep 2007
مشَارَڪاتْي : 16,571
الُجٍنس :
دًولتّيَ : دولتي Saudi Arabia
مُزَأجِيِ : مزاجي
 نُقآطِيْ » عَذْبَھْہّ has a reputation beyond reputeعَذْبَھْہّ has a reputation beyond reputeعَذْبَھْہّ has a reputation beyond reputeعَذْبَھْہّ has a reputation beyond reputeعَذْبَھْہّ has a reputation beyond reputeعَذْبَھْہّ has a reputation beyond reputeعَذْبَھْہّ has a reputation beyond reputeعَذْبَھْہّ has a reputation beyond reputeعَذْبَھْہّ has a reputation beyond reputeعَذْبَھْہّ has a reputation beyond reputeعَذْبَھْہّ has a reputation beyond repute
¬» مشروبك   water
¬» قناتك carton
¬» اشجع hilal
мч ѕмѕ ~
؛🌸؛ أنَا لسُتٌ أميرةً ولا أملِكُ تَاجًا من الذَهَب ِولَكِنَنِي أَملِكُ طلةً ملكيةَ 👑وحضوراً أسطُورِي لا يملِكُهُ أحدٌ غَيرِي 🎀
افتراضي










الحمدُ لله الَّذِي لا رافعَ لما وَضَعَ، ولا واضِعَ لما رفع، ولا مانِع

لما أعْطَى ولا مُعْطِي لما منَع، ولا قاطعَ لما وَصَل ولا وَاصِل

لما قَطَعَ، فسبحانَهُ من مُدَبِّرٍ عظيم، وإِله حكِيم رحيم، فَبِحكْمتِه

وقعَ الضررُ وبرحمته نَفَع، أحْمَدُه على جميع أفْعَاله،

وأشْكُرُه على واسِع إفضالِه، وأشْهد أنْ لا إِله إلاَّ الله وحْدَه لا شريكَ له

أحْكَمَ ما شَرَعَ وأبْدَعَ ما صَنَع، وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه

أرْسلَه والْكُفْرُ قد عَلاَ وارتفع، وصالَ واجْتمع، فأهْبَطَه من عَلْيائِه

وقَمعَ، وفَرَّقَ من شَرِّه ما اجْتَمع، صلَّى الله عليه وعلى

صاحِبه أبي بكرٍ الَّذِي نَجمَ نَجْمُ شجاعَتِه يومَ الرِّدَّةِ وطَلَع،

وعلى عُمَرَ الَّذِي عَزَّ به الإِسلامُ وامتنَع، وعلى عثمانَ

المقتولِ ظلْماً وما ابْتَدَعَ، وعلى عليٍّ الَّذِي دحضَ الْكُفْرَ

بجهادِهِ وقَمعَ، وعلى جميع آلِهِ وأصحابِه ما سَجَد مُصَلٍّ وركع،

وسلَّم تسليماً.


الحلقة السادسة




تعريف الزكاة‏


الزكاة لغة : هي‏البركة والطهارة والنماء والصلاح‏.‏ وسميت الزكاة

لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منه‏, ‏ وتقيه الآفات‏,

‏ كما قال ابن تيمية‏:‏ نفس المتصدق تزكو‏, ‏ وماله يزكو‏,

‏ يَطْهُر ويزيد في المعنى‏.‏


والزكاة شرعا :هي‏‏ حصة مقدرة من المال فرضها الله عز وجل

للمستحقين الذين سماهم في كتابه الكريم‏,

‏ أو هي مقدار مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة‏,

‏ ويطلق لفظ الزكاة على نفس الحصة المخرجة من المال المزكى‏

.‏ والزكاة الشرعية قد تسمى في لغة القرآن والسنة صدقة

كما قال تعالى‏:‏ ‏(‏خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

وصلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم‏)‏ ‏(‏التوبة ‏103‏‏)‏ وفي الحديث

الصحيح قال صلى اللّه عليه وسلم لمعاذ حين

أرسله إلى اليمن‏:‏
‏(‏أعْلِمْهُم أن اللّه افترض عليهم في أموالهم

صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم‏.‏‏)‏ أخرجه الجماعة‏.‏



حكم الزكاة‏


هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة‏,‏ وعمود من

أعمدة الدين التي لا يقوم إلا بها‏, ‏ يُقاتَلُ مانعها‏, ‏ ويكفر جاحدها‏,

‏ فرضت في العام الثاني من الهجرة‏, ‏ ولقد وردت في كتاب

الله عز وجل في مواطن مختلفة منها

قوله تعالى‏:‏ ‏(‏وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين‏)‏

‏(‏البقرة ‏43)‏ وقوله تعالى‏:‏ ‏(‏والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم‏)‏

‏‏(‏المعارج ‏24‏‏‏/‏‏25)‏‏.



حكمها ومشروعيتها



أنها تُصلح أحوال المجتمع ماديًا ومعنويًا فيصبح جسدًا واحدًا‏,

‏ وتطهر النفوس من الشح والبخل‏, ‏ وهي صمام أمان في

النظام الاقتصادي الإسلامي ومدعاة لاستقراره واستمراره‏, ‏

وهي عبادة مالية‏, ‏ وهي أيضا سبب لنيل رحمة الله تعالى‏



, ‏ قال تعالى‏:‏
‏(‏ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها

للذين يتقون ويؤتون الزكاة‏)‏ ‏(‏الأعراف ‏165‏‏)‏‏, ‏

وشرط لاستحقاق نصره سبحانه‏,

قال تعالى‏:‏ ‏(‏ولينصرن الله من ينصره إن الله

لقوي عزيز‏, ‏ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة‏)‏

‏(‏الحج ‏40‏‏, ‏ ‏41‏‏)‏‏, ‏

وشرط لأخوة الدين‏,

‏ قال تعالى‏:‏ ‏(‏فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين‏)‏

‏(‏التوبة ‏11‏‏)‏‏, ‏
وهي صفة من صفات المجتمع المؤمن‏,

‏ قال تعالى‏:‏ ‏(‏والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون

بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة

ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم‏)‏ ‏

(‏التوبة ‏71‏‏)‏‏, ‏ وهي من صفات عُمّار بيوت الله‏,

‏ قال تعالى‏:‏ ‏(‏إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر

وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله‏)‏ ‏(‏التوبة ‏18‏‏)‏‏, ‏

وصفة من صفات المؤمنين الذين يرثون الفردوس‏,

‏ قال تعالى‏:‏ ‏(‏والذين هم للزكاة فاعلون‏)‏ ‏(‏المؤمنون ‏4‏‏)‏.




مكانة الزكاة‏


وبينت السنة مكانة الزكاة فعن ابن عمر رضي الله عنهما

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال‏:
‏ ‏(‏أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله‏, ‏ وأنّ

محمدًا رسول الله‏, ‏ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة‏.‏‏)‏

أخرجه البخاري ومسلم‏, ‏ وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه

قال‏:
‏ ‏(‏بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة‏,

‏ وإيتاء الزكاة‏, ‏ والنصح لكل مسلم‏.‏‏)‏ أخرجه البخاري ومسلم‏,

‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال‏:‏
‏(‏بني الإسلام على خمس‏:‏ شهادة أن لا إله إلا الله‏,

‏ وأن محمدًا رسول الله ‏, ‏ وإقام الصلاة‏, ‏ وإيتاء الزكاة‏, ‏

وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا‏, ‏ وصوم رمضان‏.‏‏)‏

أخرجه البخاري ومسلم‏.‏




حكم منع الزكاة والترهيب من منعها‏



من أنكر وجوب الزكاة خرج عن الإسلام ويستتاب‏,

‏ فإن لم يتب قتل كفرا‏, ‏ إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام‏, ‏

فإنه يعذر لجهله بأحكامه ويبين له حكم الزكاة حتى يلتزمه‏, ‏

أما من امتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوبها فإنه يأثم بامتناعه

دون أن يخرجه ذلك عن الإسلام‏, ‏ وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرا

ويعزره ولو امتنع قوم عن أدائها مع اعتقادهم وجوبها وكانت لهم

قوة ومنعة فإنهم يقاتلون عليها حتى يعطوها .

ودليل ذلك ما رواه الجماعة عن أبي هريرة

قال‏:‏ لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم‏, ‏ وكان أبو بكر‏,

‏ وكفر من كفر من العرب‏, ‏

فقال عمر‏:‏ ‏(‏كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم‏:‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله‏,

‏ فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى؟

فقال‏:‏ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة‏, ‏ فإن الزكاة حق المال‏,

‏ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

لقاتلتهم على منعها‏.‏ فقال عمر‏:‏ فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر

أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق‏ )


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏
‏(‏ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم

القيامة صُفِّحَت له صفائح من نار‏, ‏ فأُحْميَ عليها في نار جهنم‏,

‏ فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره‏, ‏ كلما بردت أعيدت له في يوم

كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقْضَى بين العباد‏,

‏ فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار‏.‏‏)‏ رواه مسلم‏.‏


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‏, ‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏

(‏ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مُثِّلَ له يوم القيامة

شُجاعا أَقْرع حتى يُطَوّقَ به عنقه‏.‏‏)‏

ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله

‏(‏ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو

خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة‏)‏

‏(‏آل عمران ‏180‏‏)‏‏,

‏ حديث صحيح‏, ‏ رواه النسائي وابن خزيمة وابن ماجة واللفظ له‏.

وعن علي رضي الله عنه قال‏:‏ ‏(‏لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم

آكلَ الربا وموكلَه‏, ‏ وشاهدَه‏, ‏ وكاتبَه‏, ‏ والواشمةَ‏, ‏ والمستوشمةَ‏,

‏ ومانع الصدقة‏, ‏ والمُحَلِّلَ‏, ‏ والمُحَلَّلَ له‏.‏‏)‏

حديث حسن رواه أحمد والنسائي‏



اصناف اهل لزكاه


إخواني: قال الله تعالى: { إِنَّمَا الصَّدَقَـتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَـكِينِ وَالْعَـمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَـرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ } [التوبة: 60].



في هذه الآيةِ الكريمةِ بيَّنَ الله تعالى مَصارفَ الزكاةِ وأهْلَهَا

المسْتَحقينَ لها بِمُقْتَضَى عِلْمِه وحكمتِه وعَدْله ورحمتِه،

وحَصَرها في هؤلاءِ الأصناف الثمانيةِ، وبيَّنَ أنَّ صرفَها فيهم

فريضةٌ لازمةٌ وأنَّ هذه القِسْمَةَ صادرةٌ عن علمِ الله وحكمتِهِ،

فلا يجوزُ تَعَدِّيها وصرفُ الزكاةِ في غيرِها؛ لأنَّ الله تعالى أعْلَمَ

بمصالحِ خلقِه وأحكَمُ في وضْع الشَّيءِ في موضِعَه:

{ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ } [المائدة: 50].



فالصنف الأولُ والثاني:
الفقراء والمساكين وهم الذين لا يجدون كِفَايتَهم،

وكفايةَ عائلتهم لا مِنْ نقودٍ حاضِرةٍ ولا منْ رواتبَ ثابتةٍ ولا مِنْ صناعةٍ

قائمةٍ ولا مِنْ غَلَّةٍ كافيةٍ ولا مِنْ نفقات على غيرهِم واجبة فهم في

حاجةٍ إلى مواساةٍ ومعونةٍ. قال العلماءُ: فيعْطونَ مِنَ الزكاةِ ما يَكفيْهم

وعائِلَتَهُمْ لمُدة سنةٍ كاملةٍ حتى يأتيَ حولُ الزكاةِ مرةً ثانيةً ويُعْطَى

الفقيرُ لزواجٍ يحتاجُ إليهِ ما يَكْفِي لِزواجه، وطالبُ العلم الفقير

لشراء كتب يحتاجها. ويعْطى منْ له راتب لا يكفيه وعائلته من الزكاة

ما يُكمِّل كفايَتَهم لأنه ذو حاجة.



وأمَّا من كان له كفايةٌ فلا يجوز إعطاؤه من الزكاةِ وإنْ سألَها؛ بل

الواجبُ نُصحُه وتْحذِيرُه من سُؤالِ ما لا يحلُّ له، فعن عبدِالله بن

عُمَر رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم

قالَ: « لا تَزَالُ المسْألةُ بأحَدِكُم حتى يَلْقَى الله عزَّ وجلَّ وليس

في وجههِ مُزعةُ لحمٍ »، رواه البخاري. وعن أبي هريرةَ رضيَّ الله عنه

أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: « مَنْ سأل الناسَ أموالَهم

تكثُّراً فإنما يسأل جمراً فَلْيَسْتقِلَّ أو ليسْتكثْر »، رواه مسلم.

وعَنْ حَكيمِ بنِ حزامٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم
قال له: « إنَّ هذا المَالَ خَضِرَةٌ حلوةٌ فمنْ أخَذَه بسَخاوةِ نَفْسٍ بُوركَ فيه،

ومن أخذَه بإشراف نفْسٍ لم يباركْ له فيه وكان كالَّذِي يأكُلُ ولا يشْبع،

واليَدُ العُلْيا خيرٌ مِنَ اليَدِ السُّفلى »، رواه البخاري ومسلم.

وعن عبدالرحمن بن عوفٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم

قال: « لا يَفْتَحُ عبْدٌ بابَ مَسْألةٍ إلاَّ فتحَ الله عليه بابَ فقر »، رواه أحمد.



وإن سأل الزكْاةَ شخصٌ وعليه علامةُ الغنى عنها وهو مجهولُ

الحَال جاز إعطاؤه منها بعد إعْلامِه أنَّه لا حظَّ فيها لغَنيٍّ

ولا لِقَويِّ مُكْتَسبٍ؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم أتاه

رجُلان يَسْألانه فقَلَّبَ فيهما البَصَر فَرآهما جَلدَين

فقال: « إنْ شئتُما أَعْطيتُكُما ولا حَظَّ فيها لغنيٍّ

ولا لقَويٍّ مُكْتَسِبٍ »، رواه أحمدُ وأبو داود والنسائيُّ.


الصنفُ الثالثُ مِنْ أهلِ الزكاةِ:
العامِلُون عليها وهم الذينَ

ينصِّبُهم وُلاَةُ الأمورِ لِجبايةِ الزكاةِ من أهلها وحِفْظِها وتصريفِها،

فيُعْطَون منها بقدرِ عملِهِم وإنْ كانوا أغنِياءَ، وأمَّا الوكلاء لفَردٍ

من الناس في توزيعِ زكاتِه فليسوا من العامِلين عليها فلا يستحقونَ

منها شيئاً من أجْلِ وَكالتهم فيها، لكِنْ إن تَبرَّعُوا في تفريقِها على

أهلِها بأمانةٍ واجْتهادٍ كانوا شركاءَ في أجْرِها لما

روى البخاريُّ عن أبي موسى الأشْعَريِّ

رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم

قال: « الخازِنُ المسْلِمُ الأمينُ الَّذِي يُنَفِّذُ أو

قال: يُعْطِي ما أُمِرَ به كاملاً موفَّراً طيِّباً به نَفْسُه فيدفَعُه

إلى الَّذِي أمَر به أحدُ المُتصَدقِّين، وإنْ لم يتبرَّعوا بتَفرِيقِها

أعْطاهُمْ صاحبُ المال من مالِه لا مِنَ الزكاةِ ».



الصنفُ الرابعُ:المؤلَّفَةُ قلوبُهم وهم ضعفاءُ الإِيْمانِ

أو مَنْ يُخْشَى شَرُّهُمْ، فيُعْطَونَ مِن الزكاةِ ما يكونُ به

تقوية إيمانم أوْ دفعُ شرهم إذا لم يندفع إلاَّ بإعطائِهِمْ.



الصنفُ الخامسُ:الرقَابُ وهم الأرقاء المكاتُبون الَّذِين اشْتَروا أنْفُسَهُم

لِيُحَرِّروا بذلك أنْفُسَهم، ويجوزُ أنْ يُشْترى عَبْدٌ فيُعْتَق وأنْ يُفَكَّ بها

مُسْلِمٌ من الأسْرِ لأنَّ هذا داخلٌ في عموم الرِّقَاب.



الصنفُ السادسُ:الغارِمُون الَّذِين يَتَحَمَّلُون غَرَامةً وهم نوعانِ:

الأول: مَنْ تَحمَّلَ حَمَالةً لإِصْلاحِ ذاتِ الْبَيْنِ وإطْفَاءِ الفتنةِ

فيُعْطَى من الزكاةِ بقَدْرِ حَمَالتِه تشجيعاً له على هذا العملِ

النَّبيْلِ الَّذِي به تأليفُ المسلمين وإصلاحُ ذاتِ بَيْنِهم وإطفاءُ

الفتنةِ وإزالة الأحْقَادِ والتنافرِ.

وعن قبيصةَ الهلاليِّ
قال: تحمَّلتُ حمالةً فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم أسْألُه فيها فقال

النبيُّ صلى الله عليه وسلّم: « إقِمْ حتى تأتِينَا الصدقةُ فَنَأمُرَ لك بها »

، ثم قال: « يا قبيصةُ إنَّ المسألةُ لا تحِلُّ إلاَّ لأحَدِ ثلاثةٍ:

رجل تحمَّل حمالةً فحلَّتْ له المسألةُ حتى يصيبَها ثُمَّ يُمْسِكُ

» وذكر تمام الحديث. رواه مسلم.

الثاني: مَنِ تَحمَّل حمالةً في ذمتِه لنَفْسِه وليس عنده وفَاءٌ فيُعْطَى

من الزكاةِ ما يُوفي به دينَه وإنْ كَثُر أو يُوفَى طَالِبُه وإنْ لم يُسلَّمْ للمطلوب؛

لأنَّ تسليمَه للطالبِ يحصُل به المقصودُ من تبْرِئَةِ ذمةِ المطلوب.



الصنفُ السابعُ:في سبيلِ الله وهو الجهادُ في سبيل الله الَّذِي

يُقْصَدُ به أنْ تكون كلمةُ الله هي العُلْيا لا لحميَّةٍ ولا لعصبيَّةٍ،

فيُعْطَى المجاهدُ بهذه النِّيَّةِ ما يكْفِيهِ لِجِهادِهِ من الزكاةِ أوْ

يُشْترى بها سلاحٌ وعَتَادٌ للمجاهدين في سبيلِ الله لحمايةِ

الإِسْلامِ والذَّودِ عنه وإعلاءِ كلمةِ الله سبحانَه.



الصنفُ الثامنُ:ابنُ السَّبِيْل وهو المسافُرِ الَّذِي انقطع به السَّفرُ

ونَفَد مَا في يَدِه فيُعْطَى مِن الزكاةِ ما يُوصَلَه إلى بلدهِ وإنْ كان

غنياً فيها وَوَجَدَ من يُقْرضُه، لكنْ لا يَجُوز أنْ يَسْتَصْحِبَ معه

نفقةً قليلةً لأجْل أن يأخذ من الزكاة إذا نفدت، لأنها حيلةٌ على

أخذ ما لا يستحق. ولا تُدْفَع الزكاةُ لكافر إلا أن يكونَ من المؤلَّفةِ قلوبهم،

ولا تُدفع لِغَنيِّ عنها بما يكفِيه من تجارةٍ أو صناعةٍ أوْ حرفةٍ

أوْ راتبٍ أوْ مَغَلِّ أو نفقةٍ واجبةٍ إلا أن يكون من العامِلينَ

عليها أو المجاهِدينَ في سبيلِ الله أو الغَارمينَ لإِصْلاحَ ذاتِ البَيْن.

ولا تُدْفَع الزكاةُ في إسقاطِ واجبٍ سِوَاها فلا تُدْفَع للضَّيْفِ بدلاً

عن ضيافتِه، ولا لمن تجب نفقتُهُ من زوجةٍ أو قريبٍ بدلاً عن نفقتهما،

ولا يجوز دفُعها للزوجةِ والقريبِ فيما سوى النفقةِ الواجبةِ، فيجوز أن

يَقْضِيَ بها ديناً عن زوجتِه لا تَسْتَطِيعُ وفاءَه وأنْ يَقْضِيَ بها عن

والِديْهِ أو أحدٍ منْ أقاربه ديناً لا يستطيعُ وفاءَه. ويجوز أن يدفعَ

الزكاةَ لأقاربه في سَدادِ نَفَقَتِهم إذا لم تكنْ واجبة عليه لِكَوْنِ مالِه

لا يَتَحمَّلُ الإِنفاقَ عليهم أو نحو ذلك. ويجوزُ دفعُ الزوجةِ زكاتَها

لزوجها في قضاءِ دينٍ عليه ونحوه؛ وذلك لأنَّ الله سبحانَه علَّقَ

استحقاقَ الزكاةِ بأوصافٍ عامة تشملُ من ذكرنا وغيرهم، فمن

اتَّصفَ بها كان مستحقاً، وعلى هذا فلا يخرج أحَدٌ منها إلا بنص أو إجماع.

وفي الصحيحين من حديث زيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ امْرَأة عبدِالله بن

مسعودٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم
أمَرَ النِّساءَ بالصدقةِ فسَألَتِ

النبيَّ صلى الله عليه وسلّم فقالَتْ: يا رسولَ الله إنَّك أمَرْتَ بالصدقةِ

وكان عندي حُلِيٌّ فأردتُ أنْ أتصدقَ به، فزَعم ابنُ مسعودٍ أنَّه

وولَدَه أحَقُّ مَنْ تَصدَّقتُ به عليهم فقال النبيُّ : « صَدَقَ ابن

مسعودٍ زوجُكِ وولَدُك أحقُّ مَنْ تصدَّقتِ به عليهم ».

وعن سلْمَانَ بنِ عَامِرٍ رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم

قال: « الصدقةُ على الفقيرِ صدقةً وعلى ذَوِي الرَّحَمِ صدقةٌ وَصِلَةٌ »

، رواه النسائيُّ والترمذيُّ وابنُ خزيمةَ والحاكمُ وقال: صحيحُ الإِسناد

. وذوو الرَّحمِ هم الْقَرابَةُ قربُوا أمْ بَعُدُوا.





موقع به عدة محاضرات دينية لعدد من المشايخ

http://www.islampedia.com/MIE2/audio...ecturesmid.htm





~¤©§][همسات في الإخلاص ][§©¤~


من رحمة الله تعالى .. أنه يعطي الدنيا من يُحبُّ ويُبغِض

ولا يعطي الآخرة إلاّ من يحب

- اجعل مالك وماتملك لخدمة دينك

ولا تجعل دينك خادماً لمالك

- أحذر أن تكون من الذين يأكلون الدنيا بالدين

أي أن تفعل أو تقول شيئاً عن الدين لتحصل

على شئ من الدنيا تتبوؤهُ .. والعياذ بالله

- حولك قوم من أهل الجاه والمسؤولية

من لو أطعتهم عصيت الله


ولو عصيتهم أطعت الله

فإن اتقيت الله عز وجل عصمك من فلان

ولن يعصمك فلان من الله إن لم تتقه




يتبع ..


.................................................. ..
عَذْبَھْہّ غير متصل   رد مع اقتباس