عرض مشاركة واحدة
قديم 01-21-2008, 02:41 AM   #2

شوووق
مشرفة الملتقى الإسلامي
 
الصورة الرمزية شوووق

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 269
التسِجيلٌ : Apr 2005
مشَارَڪاتْي : 12,637
الُجٍنس :
دًولتّيَ : دولتي Saudi Arabia
مُزَأجِيِ : مزاجي
 نُقآطِيْ » شوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond repute
¬» مشروبك   laban
мч ѕмѕ ~
أحب الهدوء ،، أكره الظلم ،، احترم الانسان الخلوق ،، أتمنى إيصال كل المعاني الجميلة للناس ..
افتراضي

في الآثار المترتبة على النكاح

يترتب على النكاح آثار كثيرة نذكر منها ما يلي :-

أولاً
وجوب المهر :


والمهر [هو الصداق المسمى .. باللغة العامية (جهاز)] .. فالمهر ثابت للمرأة بالنكاح .. سواء شرط أم سكت عنه .. وهو (المال المدفوع للزوجة بسبب عقد النكاح) .. فإن كان معينا فهو ما عين سواء كان قليلا أم كثيرا .. وإن كان غير معين بأن عقد عليها ولم يدفع جهازا .. ولم يسموا شيئا .. فعلى الزوج أن يدفع إليها مهر المثل .. وهو ما جرت العادة أن يدفع لمثلها.

وكما يكون المهر مالا أي عينا .. يكون كذلك منفعة .. فلقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة برجل على أن يعلمها شيئا من القرآن.

والمشروع في المهر أن يكون قليلا .. فكلما قل وتيسر .. فهو أفضل .. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم .. وتحصيلا للبركة .. فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة .. وروى مسلم في صحيحه ((أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني تزوجت امرأة. قال ((كم أصدقتها؟)) قال: أربع أواق (يعني مائة وستين درهما) فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل .. ما عندنا ما نعطيك .. ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه))

وقال عمر رضي الله عنه "لا تغلوا صدق النساء .. فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا .. أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم .. ما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه .. ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية .. والأوقية أربعون درهما"

ولقد كان تصاعد المهور في هذه السنين له أثره السييء في منع كثير من الناس من النكاح رجالا ونساء .. وصار الرجل يمضي السنوات الكثيرة قبل أن يحصل المهر

فنتج عن ذلك مفاسد منها :-

o تعطيل كثير من الرجال والنساء عن النكاح.

o أن أهل المرأة صاروا ينظرون إلى المهر قلة وكثرة .. فالمهر عند كثير منهم- هو ما يستفيدونه من الرجل لامرأتهم .. فإذا كان كثيرا زوجوا .. ولم ينظروا للعواقب .. وإن كان قليلا ردوا الزوج .. وإن كان مرضيا في دينه وخلقه!.

o أنه إذا ساءت العلاقة بين الزوج والزوجة .. وكان المهر بهذا القدر الباهظ .. فإنه لا تسمح نفسه غالبا بمفارقتها .. بإحسان بل يؤذيها ويتعبها .. لعلها ترد شيئا مما دفع إليها .. ولو كان المهر قليلا لهان عليه فراقها.

ولو أن الناس اقتصدوا في المهر .. وتعاونوا في ذلك .. وبدأ الأعيان بتنفيذ هذا الأمر لحصل للمجتمع خير كثير .. وراحة كبيرة .. وتحصين كثير من الرجال والنساء.

ولكن مع الأسف أن الناس صاروا يتبارون في السبق إلى تصاعد المهور .. وزيادتها .. فكل سنة يضيفون أشياء لم تكن معروفة من قبل .. ولا ندري إلى أي غاية ينتهون؟

ولقد كان بعض الناس- وخصوصا البادية- يسلكون مسلكا فيه بعض السهولة .. وهو تأجيل شيء من المهر .. مثل: أن يزوجه بمهر قدره نصفه حال .. ونصفه مؤجل إلى سنة أو أقل أو أكثر. وهذا يخفف عن الزوج بعض التخفيف.

ثانياً
النفقة:


فعلى الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف .. طعاما وشرابا .. وكسوة .. وسكنى .. فإن بخل بشيء من الواجب فهو آثم .. ولها أن تأخذ من ماله بقدر كفايتها .. أو تستدين عليه .. ويلزمه الوفاء.

ومن النفقة الوليمة .. وهي (ما يصنعه الزوج .. من الطعام أيام الزواج .. ويدعون الناس إليه) وهي (سنة) .. مأمور بها .. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها .. وأمر بها. ولكن يجب في الوليمة أن يتجنب فيها الإسراف المحرم .. وينبغي أن تكون بقدر حال الزوج.

أما ما يفعله بعض الناس من الإسراف فيها كمية .. وكيفية .. فإنه لا ينبغي .. ويترتب عليه صرف أموال كثرة بلا فائدة.

ثالثاً
الصلة بين الزوج وزوجته وبين أهليهما:


فقد جعل الله سبحانه وتعالى بين الزوج وزوجته مودة ورحمة .. وهذا الاتصال يوجب الحقوق المترتبة عليه عرفا .. فإنه كلما حصلت الصلة وجب من الحقوق بقدرها.

رابعاً
المحرمية:


فإن الزوج يكون محرما لأمهات زوجته وجداتها .. وإن علون .. ويكون محرما لبناتها .. وبنات أبنائها .. وبنات بناتها .. وإن نزلن .. إذا كان قد دخل بأمهن الزوجة.

وكذلك الزوجة تكون من محارم آباء الزوج وإن علوا .. وأبنائه .. وإن نزلوا.

خامساً
الإرث:


فمتى عقد شخص على امرأة بنكاح صحيح .. فإنه يجري التورارث بينهما .. لقوله تعالى وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء 12]. ولا فرق بين أن يدخل بها .. ويخلو بها أم لا
شوووق غير متصل   رد مع اقتباس