عرض مشاركة واحدة
قديم 01-21-2008, 02:43 AM   #3

شوووق
مشرفة الملتقى الإسلامي
 
الصورة الرمزية شوووق

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 269
التسِجيلٌ : Apr 2005
مشَارَڪاتْي : 12,637
الُجٍنس :
دًولتّيَ : دولتي Saudi Arabia
مُزَأجِيِ : مزاجي
 نُقآطِيْ » شوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond repute
¬» مشروبك   laban
мч ѕмѕ ~
أحب الهدوء ،، أكره الظلم ،، احترم الانسان الخلوق ،، أتمنى إيصال كل المعاني الجميلة للناس ..
افتراضي

في شروط النكاح

من حسن التنظيم الإسلامي ودقته في شرع الأحكام أن جعل للعقود شروطا .. تنضبط بها .. وتتحدد فيها صلاحيتها للنفوذ والاستمرار .. فكل عقد من العقود له شروط لا يتم إلا بها .. وهذا دليل واضح على أحكام الشريعة وإتقانها .. وإنها جاءت من لدن حكيم خبير يعلم ما يصلح الخلق .. ويشرع لهم ما يصلح به دينهم ودنياهم .. حتى لا تكون الأمور فوضى لا حدود لها. ومن بين تلك العقود- عقد النكاح- فعقد النكاح له شروط نذكر منها ما يأتي .. وهو أهمها:

• رضا الزوجين .. فلا يصح إجبار الرجل على نكاح من لا يريد .. ولا إجبار المرأة على نكاح من لا تريد

قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً [النساء 19] .. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر .. ولا تنكح البكر حتى تستأذن .. قالوا يا رسول الله .. وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت))

فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزويج المرأة بدون رضاها .. سواء كانت بكرا أم ثيبا .. إلا أن الثيب لا بد من نطقها بالرضا .. وأما البكر فيكفي في ذلك سكوتها لأنها ربما تستحي عن التصريح بالرضا.

وإذا امتنعت عن الزواج فلا يجوز أن يجبرها عليه أحد ولو كان أباها .. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((والبكر يستأذنها أبوها)) رواه مسلم

ولا إثم على الأب إذا لم يزوجها في هذه الحال .. لأنها هي التي امتنعت .. ولكن عليه أن يحافظ عليها ويصونها.

وإذا خطبها شخصان .. وقالت: أريد هذا .. وقال وليها: تزوجي الآخر .. زوجت بمن تريد هي إذا كان كفؤا لها .. أما إذا كان غير كفء فلوليها أن يمنعها من زواجها به .. ولا إثم عليه في هذه الحال.

• الولي .. فلا يصح النكاح بدون ولي .. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((لا نكاح إلا بولي)) .. فلو زوجت المرأة نفسها .. فنكاحها باطل سواء باشرت العقد بنفسها أم وكلت فيه.

الولي هو البالغ العاقل الرشيد من عصباتها .. مثل الأب .. والجد من قبل الأب .. والابن .. وابن الابن .. وإن نزل .. والأخ الشقيق .. والأخ من الأب .. والعم الشقيق .. والعم من الأب .. وأبناءهم الأقرب فالأقرب .. ولا ولاية للأخوة من الأم .. ولا لأبنائهم .. ولا لأبي الأم والأخوال .. لأنهم غير عصبة.

وإذا كان لا بد في النكاح من الولي .. فإنه يجب على الولي اختيار الأكفاء الأمثل فالأمثل إذا تعدد الخطاب .. فإن خطبها واحد فقط .. وهو كفء ورضيت .. فإنه عليه أن يزوجها به.

وهنا نقف قليلا لنعرف مدى المسئولية الكبيرة التي يتحملها الولي بالنسبة إلى من ولاه الله عليها .. فهي أمانة عنده يجب عليه رعايتها ووضعها في محلها .. ولا يحل له احتكارها لأغراضه الشخصية .. أو تزويجها بغير كفئها من أجل طمع فيما يدفع إليه .. فإن هذا من الخيانة .. وقد قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [الأنفال 27]

وقال تعالى إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ [الحج 38]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ((كلكم راع .. وكلكم مسئول عن رعيته))

وترى بعض الناس تخطب منه ابنته يخطبها كفء .. ثم يرده ويرد آخر .. وآخر. ومن كان كذلك فإن ولايته تسقط .. ويزوجها غيره من الأولياء الأقرب فالأقرب.

فى الصفات التي ينبغي إختيارها فى الطرف الأخر

اختيار الزوج:

منح الشرع الإسلامي الحنيف المرأة - ثيبًا كانت أم بكرًا - حقَّ اختيار زوجها .. إذ هي التي تشاركه الحياة .. ومنع إكراهها على الزواج .. وأعطاها حق فسخ العقد إذا أُكْرِهتْ عليه.

فعن بريدة قال "جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إنَّ أبي زوجني من ابن أخيه .. ليرفع بي خسيسته (أي: ليقضى دينه). قال ((فجعل الأمر إليها)) فقالت قد أجزْتُ ما صنع أبي .. ولكن أردتُ أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من أمرهن شيء" ابن ماجه

ويجب على وَلِيِّ المرأة أن يجتهد في اختيار الزوج الصالح لها .. فإن تكاسل .. أو قصَّر .. أو طمع في متاع دنيوي زائل على حساب مولاته ؛ فإن الله يحاسبه حسابًا شديدًا على تفريطه في ولايته.

وعلى الولي أن يستشير أهل الصلاح والتقوى .. وأصحاب الرأي والمشورة في الرجل المتقدم لخطبة مولاته .. ومن السنة أن تستشار الأم ويؤخذ رأيها في زواج ابنتها .. ولا ينفرد الأب أو ولي الأمر بالرأي .. قال - صلى الله عليه وسلم ((آمروا النساء في بناتهن)) أبو داود

صفات الزوج الصالح :-

أرشد الشرع إلى الصفات الواجب توافرها في الرجل الذي يختاره الولي .. ليكون زوجًا لمولاته .. وهي:

• الدين .. حيث إن المسلم العارف بدينه .. الملتزم بأوامره ونواهيه .. المتخلق بأخلاقه .. المتأدب بآدابه وتعاليمه .. يحفظ نفسه وأهله .. ويصونهم عن الشبهات .. ويراقب الله فيهم ويتقيه في سائر أعماله. كما أن هذا المؤمن إذا أحب زوجته أكرمها .. وإن كرهها لم يظلمها .. لأنه ملتزم بكتاب الله الذي قال فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة 229]. كما أنه يعلم أن امرأته بشر وليست معصومة .. فيقدر أن يجد منها بعض ما لا يعجبه .. فيتحمل ذلك .. قال - صلى الله عليه وسلم – ((لا يَفْرَكُ مؤمن مؤمنة (أي: لا يبغضها) إن كره منها خلقًا .. رضي منها آخر)) رواه مسلم

ويؤكد أهمية اشتراط الدين في الرجل الذي يعطيه الولي مولاته .. ما وجه إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - النظر عندما مر رجل عليه .. فقال - صلى الله عليه وسلم – ((ما تقولون في هذا؟)) قالوا "هذا حريّ إن خطب أن ينكح .. وإن شفع أن يشفع .. وإن قال أن يسمع". ثم سكت .. فمر رجل من فقراء المسلمين .. فقال - صلى الله عليه وسلم – ((ما تقولون في هذا؟)) قالوا "هذا حري إن خطب ألا ينكح .. وإن شفع ألا يشفع .. وإن قال ألا يسمع". فقال - صلى الله عليه وسلم – ((هذا خير من ملء الأرض مثل هذا)) البخاري

• حسن الخلق .. إذا فازت المرأة برجل حسن الخلق .. فقد فازت برجل من أكمل المؤمنين إيمانًا. قال: - صلى الله عليه وسلم – ((أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا .. وخياركم خياركم لنسائهم)) الترمذي وابن حبان
كانت أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- تقول "النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يسترق كريمته" (أي ابنته) .. ولما سُئل الحسن "من أزوّج ابنتي؟" قال "زوّجها التقي فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يهنها"

وقد وجه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اختيار صاحب الخلق الحسن .. حيث قال فيما روى الترمذي بإسناد حسن عن أبي حاتم المزني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال ((إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه .. إلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)) .. قالوا قالوا "يا رسول الله .. وإن كان فيه؟ (يعني: نقص في الجاه أو فقر في المال أو غير ذلك)" قال - صلى الله عليه وسلم – ((إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه - ثلاث مرات- ومن زوّج ابنته من فاسق فكأنما قطع رحمها))

وصاحب الخلق الحسن ينصف زوجته من نفسه .. ويعرف لها حقها .. ويعينها على أمور دينها ودنياها .. ويدعوها دائمًا إلى الخير .. ويحجزها عن الشر .. والرجل إذا كان حسن الخلق .. فلن يؤذي زوجته .. ولن تسمع منه لفظًا بذيئًا .. يؤذي سمعها .. ولا كلمة رديئة تخدش حياءها .. ولا سبًّا مقذعًا يجرح كبرياءها .. ويهين كرامتها.

والرحمة من أهم آثار حسن الخلق .. فلابد للمرأة من زوج .. يرحم ضعفها .. ويجبر كسرها .. ويبش في وجهها .. ويفرح بها ويشكرها ويكافئها إن أحسنت .. ويصفح عنها .. ويغفر لها إن قصَّرتْ .. فالمرأة الصالحة تنصلح بالكلمة الطيبة دون غيرها.

ومن أهم مظاهر حسن الخلق في الزواج .. ألا يغرِّر الزوج بزوجته .. فالمسلم لن يخفي عيبًا في نفسه .. ولن يتظاهر أمامها بما ليس فيه .. كأن يخفي نسبًا وضيعًا .. أو فقرًا مدقعًا .. أو سنًّا متقدمة .. أو زواجًا سابقًا أو قائمًا .. أو علمًا لم يحصِّله .. أو غير ذلك. أو أن يغير من خلقته باستعمال أدوات التجميل؛ ليحسنها أو ليظهر في سن أصغر من سنِّه.
فالتغرير ليس من أخلاق الإسلام .. كما أنه محرم شرعًا. قال - صلى الله عليه وسلم – ((من غش .. فليس منا)) مسلم . وقال - صلى الله عليه وسلم – أيضًا ((كبرتْ خيانة أن تحدث أخاك بحديث .. هو لك مصدِّق .. وأنت له كاذب)) أحمد وأبو داود والطبراني

• الباءة .. وهي القدرة على تحمل مسؤوليات الزواج وأعبائه من النفقة والجماع. قال - صلى الله عليه وسلم – ((يا معشر الشباب .. من استطاع منكم الباءة فليتزوج...)) متفق عليه.فمن يعجز عن الإنفاق على نفسه وأهله؛ قد يضيع من يعول .. ويعرض نفسه وأهله لألم الحاجة .. وذلِّ السؤال.

ومن عجز عن الجماع .. فقد عجز عن إعفاف المرأة وإحصانها .. ورجاء الولد من مثله مقطوع. والمرأة قد لا تحتمل الصبر أمام عجز زوجها عن إعفافها .. كما أن الزوج قد لا يقدر على تحمل فتور زوجته. قال - صلى الله عليه وسلم – ((لا ضرر ولا ضرار)) أحمد وابن ماجه

• الكفاءة .. الحق أن انتظام مصالح الحياة بين الزوجين لا يكون عادة إلا إذا كان هناك تكافؤ بينهما؛ فإذا لم يتزوج الأكفاء بعضهم من بعض لم تستمر الرابطة الزوجية .. بل تتفكك المودة بينهما .. وتختل روابط المصاهرة أو تضعف .. ولا تتحقق بذلك أهداف الزواج الاجتماعية .. ولا الثمرات المقصودة منه.

وقد أشارت بعض النصوص النبوية إلى اعتبار معنى الكفاءة بين الزوجين عند التزويج .. ومن ذلك ما جاء عن علي -رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له ((ثلاث لا تؤخرهن: الصلاة إذا أتت .. والجنازة إذا حضرت .. والأيم إذا وجدت كفؤًا)) الترمذي والحاكم ..

وما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال ((تخيروا لنطفكم .. وأنكحوا الأكفاء)) ابن ماجه .. وغير ذلك من الآثار.

وعلى الرغم من ضعف كثير من الآثار الواردة بهذا المعنى - من حيث ثبوتها - فإنها في جملتها تشير إلى اعتبار الكفاءة عند التزويج .. بوصفها شيئًا من أسباب نجاح الزواج .. وقد يفهم بعض الناس الكفاءة فهمًا ضيقًا .. فيشترط كثرة المال .. أو علو الجاه .. أو جنسًا معينًا يتزوج منه .. أو أصحاب حرفة بعينها يصاهرها .. والصواب أن ينظر أولا وقبل كل شيء إلى الدين.

معنى الكفاءة:
فالكفاءة معتبرة بالاستقامة والخلق والحرص على طاعة الله .. ولابد من تحريها في المتقدم للزواج من الفتاة؛ لأنها أمانة يحرم أضاعتها أو التفريط فيها .. وإن كان جمهور الفقهاء لا يقصرون الكفاءة على ذلك .. بل يرون أن ثمة أموراً أخرى لابد من اعتبارها كالنسب والحرية والحرفة والمال والسلامة من العيوب .. إلاّ أنه ليس معنى ذلك إهدار أمر الاستقامة بل هو أولى ما يُنظر إليه بعين الاعتبار في المتقدم للزواج.

وعلى وليها أن يراعي أموراً منها :-

• أن يتخير لها من يتوسم فيه الصلاح والتقوى .. فإنه إن أحبها أكرمها .. وإن كرهها لم يهنها؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ((إذا جاءكم من ترضون ديـنه وخلقه فأنكـحوه .. إلا تفعلوا تكن فـتنة في الأرض وفسادٌ عريض)) أخرجه الترمذي وابن ماجه.

• ومنها أن لا يغالي الولي في المهر .. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من يُمن المرأة تسهيل أمرها .. وقلة صداقها)) أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. قال عمر -رضي الله عنه "ألا لا تُغلو صُدُقَ النساء؛ فإنه لو كان مَكْرُمةً في الدنيا أوثقها عند الله كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم .. ما أصدَق النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه .. ولا أُصْدِقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقيّة .. وإن الرجل ليُغنى بصدُقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه" أخرجه الأربعة .. وقال الترمذي: حسن صحيح.

• ومنها أن يأخذ رأي ابنته في ذلك .. ويأثم إن أرغمها لحديث عائشة -رضي الله عنها- "أنه دخلت عليها فتاةٌ فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسِسَته وأنا كارهة .. فقالت عائشة اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة ..فأرسل إلى أبيها فدعاه .. فجعل الأمر إليها .. فقالت يا رسول الله قد أجزتُ ما صنع أبي .. ولكن أردت أن أعلم أللنساء من الأمر شيء!". خرجه النسائي وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً ((لا تُنكح الثـيِّب حتى تُستأذن .. ولا تُنكح البكر حتى تُستــأمر)) قالوا "يا رسول الله كيف إذنها؟" قال ((إذنها أن تسكت)) فإذا خطبها فلا يجوز له أن يخلو بها حتى يعقد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ((لا يخلُونَّ أحدكم بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما)) أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

النظرة التي تراها بعض الفتيات أو بعض الأهالي للزوج :-

من الملاحظ أن بعضاً من المسلمين بينما يدقق النظر في الراتب والمسكن المناسب وهيئة وشكل المتقدم .. إلاّ أنهم لا يكادون يلتفتون لصلاته .. ولا لخلقه .. وربما يتعدى ذلك إلى الطامة الكبرى فيكون منحرفاً في عقيدته وفكره... بل بعض الأولياء إذا ما سُئل: هل من قبلته زوجاً لابنتك يصلي أم لا؟ يجيب ويقول "خجلت من سؤاله عن ذلك" .. بينما هو لم يخجل من سؤاله عن دخله الشهري.. وغير ذلك من المعاني المادية؛ ..

وقد كان عمر -رضي الله عنه- يبعث لولاته ويقول لهم "ألا إن أهم أموركم عندي الصلاة .. ألا إن من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع"

وهل مثل هذا يُؤتمن على غيره؟! وهذا الذي يمتلك السيارات والملايين ولا يحافظ على الصلاة.. هل تأمن عليه أن يبدّد ما هو أمانة لديه من زوجة وأبناء؟!!! وهل نأمن على الفتاة من أن تتحول عقيدتها بسبب تسلطه على عقلها .. و لا يُستبعد أن يأمرها الرجل بأن تخلع الحجاب وغير ذلك من الأمور المنهيّ عنها...بسبب قهره لها؟!

رفع الأمانة من القلوب :-

بيّن الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- كيف تضيّع الأمانة .. وما أكثر مظاهر تضييع الأمانة .. وما أكثر الموازين الفاسدة في حياة الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا ضُيّعت الأمانة فانتظر الساعة .. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أُسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة))

ماذا تصنع الفتاة إذا أراد الوليّ تضييعها بتزويجها من لا دين له؟! :-

هذا وهو وليّها شاءت أم أبت ولا نكاح إلا بولي؟

إذا أعضلها الأقرب عن زواج الكفء الصالح .. زوّجها الوليّ الأبعد .. والحاكم وليّ من ولا وليّ له .. وإن خربت الموازيين عند الوليّ فليس لها أن تفرّط في حق نفسها .. وعليها أن ترفض الزواج بتارك الصلاة .. ومن لا يقيم لشرع الله وزناً حتى وإن كان عنده الملايين .. والسلامة لا يعدلها شيء .. ودين الإنسان هو أغلى ما يملك .. والدنيا بأسرها لا تصلح عوضاً عن معنًى من معاني الآخرة.
شوووق غير متصل   رد مع اقتباس