الموضوع
:
الافتاء فى الصيام واحكامه حلقات
عرض مشاركة واحدة
09-26-2005, 02:43 PM
#
18
امانــ العمرــي
مشرفة سابقة
رقَمْ آلع’َـضويـہ
:
338
التسِجيلٌ
:
May 2005
مشَارَڪاتْي
:
1,576
♣
نُقآطِيْ
»
مسائل متنوعة
المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرقم (( 2561 ))
العنوان / العمل على ثبوت الرؤية
العمل على ثبوت الرؤية لقوله صلى الله عليه وسلم: ))صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)).
********************************
المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرقم (( 2562 ))
العنوان / ابتداء وقت الصوم ونهايته
أما ابتداء وقت الصوم ونهايته لكل يوم فقد بينه الله في قوله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} والآية عامة للمسلمين في كل مكان وكل بلد لهم حكمهم في ليلهم ونهارهم .
***************************
المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرقم (( 2563 ))
العنوان / راكب الطائرة متى يفطر
إذا كان الصائم في الطائرة واطلع بواسطة الساعة والتليفون عن إفطار البلد القريبة منه وهو يرى الشمس
بسبب ارتفاع الطائرة فليس له أن يفطر؛ لأن الله تعالى قال: {ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ} , وهذه الغاية لم
تتحقق في حقه ما دام يرى الشمس. وأما إذا أفطر بالبلد بعد انتهاء النهار في حقه فأقلعت الطائرة ثم رأى
الشمس فإنه يستمر مفطراً؛ لأن حكمه حكم البلد التي أقلع منها وقد انتهى النهار وهو فيها .
*******************************
المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرقم ((2675 ))
العنوان / ترك الصلاة بعد رمضان
الذين يصومون رمضان ويصلون في رمضان فقط فهذا مخادعةً لله، فبئس القوم الذين لايعرفون الله إلا في
رمضان، فلا يصح لهم صيام مع تركهم الصلاة في غير رمضان، بل هم كفار بذلك كفراً أكبر، وإن لم يجحدوا
وجوب الصلاة في أصح قولي العلماء.
*********************************
المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرقم ((2676 ))
العنوان / ا لإفطار في رمضان بلا عذر
لا شك أنها قد ارتكبت إثماً عظيماً وذنباً كبيراً بانتهاكها حرمة رمضان، وعليها أن تصوم ثلاثة أيام قضاءً عن
الأيام التي أفطرتها، وإن وقع منها جماع في نهار تلك الأيام التي أفطرت فيها فعليها الكفارة, وعليها أن
تستغفر الله وتتوب إليه وتؤدي الصوم الذي فرض عليها والعزم الصادق على ألا تفطر في رمضان مرة أخرى
وعليها إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام الثلاثة لتأخيرها القضاء إلى مابعد رمضان آخر.
*****************************
المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرقم ((2678 ))
العنوان / ترك الصوم كسلاً لا يبطل الصلاة
من ترك صوم رمضان جحداً كفر ولاتصح صلاته، ومن تركه عمداً وتساهلاً فلا يكفر في الأصح وتصح صلاته،
ومن ترك الزكاة جحداً كفر ولاتصح صلاته، ومن تركها عمداً تساهلاً وبخلاً فلا يكفر وتصح صلاته، وهكذا الحج
من تركه جحداً كفر أما من تركه مع الاستطاعة تساهلاً لم يكفر وتصح صلاته.
**********************************
المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرقم ((2679 ))
العنوان / الأعذار الشرعية المبيحة للإفطار
لا يجوز الإفطار في رمضان إلا لعذر شرعي كالمرض والسفر ، وعلى من أفطر القضاء قال تعالى: {شهر
رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان
مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر} ولايجوز الإطعام عن الصيام إلا للمريض أوكبير السن العاجز عن الصوم.
**************************
المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرقم (( 2682 ))
العنوان / الصوم على المكلف
هذه الفتاة إذا كانت قد توفرت فيها شروط التكليف (الإسلام والعقل والبلوغ ) فالصيام واجب عليها ويجب عليها
قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها، وإذا اختل شرط من الشروط فليست بمكلفة ولا شيء عليها.
*********************************
المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرقم (( 2683 ))
العنوان / من يجب عليه الصوم
يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعاً ويضرب عليها إذا بلغ عشراً وتجب عليه إذا بلغ والبلوغ يحصل: بإنزال المني
عن شهوة، وبإنبات الشعر الخشن حول القبل، وبالاحتلام إذا أنزل المني، أو بلوغ خمس عشرة سنة. والأنثى
مثله في ذلك وتزيد أمراً رابعاً وهو الحيض. والأصل في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مروا
أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع)).
*********************************
المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرقم (( 2684 ))
العنوان / استعمال المرأة دواء لمنع الحيض في رمضان
يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة من الأطباء أن ذلك لايضرها، وخير
لها أن تكف عن ذلك، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان، وشرع لها قضاء الأيام
التي أفطرتها .
*******************************
المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرقم ((2685 ))
العنوان / ترك الحائض قضاء الصوم جهلاً
عليها التوبة إلى الله من ذلك لأنها لم تسأل أهل العلم وعليها مع ذلك القضاء فتقضي ما تركته من الصيام حسب
غلبة ظنها في عدد الأيام وتكفر عن كل يوم تركته إذا استطاعت الإطعام فإن كانت لا تستطيع الإطعام سقط
عنها وكفاها قضاء الصوم.
*******************************
المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرقم ((2689 ))
العنوان / صامت فجاءها الحيض قبل الغروب بفترة قصيرة
إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها.
*************************************
المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرقم ((2690 ))
العنوان / صيام المريض
أولاً: إذا كان لا يستطيع الصيام لكبره أو لمرض لا يرجى برؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع
من بر أو تمر أو أرز ونحوها . ثانياً: إذا كان لا يقدر على الوضوء بنفسه أو بمن يعينه فإنه يتيمم بتراب طاهر.
ثالثاً: إذا كان البول لا يستمسك معه أو كان لا يستطيع أن يغير ملابسه النجسة فإنه يصلي حسب الاستطاعة،
ويعفى عما أصابه من النجاسة، ويتيمم لكل صلاة.
***********************
المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرقم ((2691 ))
العنوان / إدخال الأصبع في الفرج لايفطر
إذا حصل ما ذكر فلا يجب غسل جنابة ولا يفسد به الصوم .
******************************
المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرقم ((2704 ))
العنوان / أحوال يجب فيها الفطر في رمضان
لا حرج عليه في عدم الصيام، وقد يكون الفطر واجباً عليه؛ لشدة المرض ، وعليه إذا شفاه الله وقوي على
الصيام أن يقضي الأيام التي أفطرها, فإن استمر به المرض، أو شفي واستمر به الضعف وعدم القدرة على
القضاء فيطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو غيره من الأطعمة التي يطعمها أهله.
******************************
المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرقم ((2705 ))
العنوان / غسيل الكلى يفسد الصيام
نعم , هو يفسد الصوم
*********************************
المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرقم ((2706 ))
العنوان / يفطر المريض الذي يحتاج إلى الطعام
يجوز له الإفطار في شهر رمضان، وعليه قضاء ما أفطره من أيامه إذا شفاه الله وقوي على الصيام. وكذا إذا
لم تتمكن من صيام رمضان الآتي أو بعضه فإنه يفطر ويقضي إذا شفاه الله .
***********************
المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرقم ((2719 ))
العنوان / السفر بالطائرة مسافة القصر
الفطر في السفر من باب الرخص تيسيراً من الله جل وعلا لعباده، ودافعاً لما يشق عليهم . وإذا سافر الإنسان
إلى القاهرة مثلاً في رمضان فله أن يفطر، وإن صام فصيامه صحيح.
***************************
المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرقم (( 2725 ))
العنوان / السنة في حق من سافر إلى العمرة في شهر رمضان أن يفطر
أولاً: السنة في حق من سافر إلى العمرة في شهر رمضان أن يفطر؛ لأن الله رخص له في ذلك والله يحب أن
تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فإن صام فلا حرج. ثانياً: لا شك أن الإقامة بمكة للصلاة فيها أفضل
لمن تيسر له ذلك؛ لأن الصلاة في المسجد الحرام تضاعف بمائة ألف صلاة وإن سافر بعد فراغه من العمرة فلا
حرج في ذلك.
******************************
المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرقم (( 2726))
العنوان / جواز الفطر والقصر لمن أقام في البلد المسافر إليها
نعم يجوز له الفطر في السفر وحال الإقامة في بلد إقامة لا تقطع حكم السفر، وهي إقامة أربعة أيام أو أقل، فإن
أقام أكثر من ذلك بنية الإقامة أتم الصلاة ووجب عليه الصوم عند أكثر أهل العلم.
امانــ العمرــي
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى امانــ العمرــي
البحث عن المشاركات التي كتبها امانــ العمرــي