11-03-2008, 08:02 AM
|
#9
|
|
يشرع المسح على كل لفافة أو خرقة أو جورب
أو حذاء ، إذا وضعه الإنسان على رجله سواء كان
هذا لضرورة أو لغير ضرورة ، فإنما شرعه الله عز وجل
رفقا بعباده ، فلهذا يمسح عليه ، ولكن يشترط كما
هو معلوم أن يكون لبسه على طهارة ..
الشيخ سليمان الماجد .. قناة المجد
|
|
|