من فتاوى سماحة الوالد " عبدالعزيز بن باز " رحمه الله
			 
			 
			
		
		
		
		
       
		
			
			  
 
من فتاوى سماحة الوالد الشيخ " عبدالعزيز بن باز " رحمه الله تعالى  
 
س1 / من كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين ، فهل يجوز إطعام واحد منهم الآن والآخر بعد أسبوع ، لأنه قد لايوجد عشرة مساكين دفعة واحدة وهل إا أطعمت واحدا عشر مرات أكون أطعمت عشرة مساكين ؟ 
ج/ يجب التماس العشرة ، فإذا أطعمت واحداً وكررت ذلك لايكفي ، فلابد من عشرة ، كما قال الله عزوجل في كتابه الكريم في سورة المائدة : 
( لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتُطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ) الآية . فلابد من التماس العشرة ولو تعددت الأيام ، لكن تجب المبادرة حسب الإمكان ، ولو كان إطعامهم متفرقاً في أيام فلا بأس ، ولكن عليك أن تجتهد وتلتمس عشرة وتُبادر بإخراج الكفارة أو تكسوهم كسوة تجزؤهم في الصلاة ، تغديهم أو تعشيهم ، فإن هذا يكفي للآية السابقة . 
 
س2 / الولد الأصم الأبكم ، هل يعتبر مكلفاً شرعاً بالعبادات كالصلاة أم هو معذور ؟ 
ج/ الولد الأبكم الأصم إذا كان قد بلغ الحلم يعتبر مكلفاً بأنواع التكليف من الصلاة وغيرها ، ويُعلّم مايلزمه بالكتابة والإشارة لعموم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب التكاليف على من يبلغ الحلم وهو عاقل . 
والبلوغ يحصل ؛ بإكمال خمسة عشر عاماً ، أو بإنزال عن شهوة في الاحتلام أو غيره وبإنبات الشعر الخشن حول الفرج ، وتزيد المرأة أمراً رابعاً وهو الحيض ، وعلى وليّه أن يؤدي عنه مايلزمه من زكاة وغيرها من الحقوق المالية ، وعليه أن يُعلّمه مايخفى عليه بالطرق الممكنة حتى يفهم ماأوجب الله عليه وماحرّم عليه . والله سبحانه يقول : " فاتقوا الله مااستطعتم ... "  
فالمكلف الذي لايسمع أو لاينطق أو قد أّصيب بالصم والبكم جميعاً عليه أن يتقي الله ماستطاع ؛ بفعل الواجبات ، وترك المحرمات ، وعليه أن يتفقه في الدين حسب قدرته ؛ بالمشاهدة ، والكتابة ، والإشارة ، حتى يفهم المطلوب . والله ولي التوفيق . 
 
س3 / مطلوب من الإنسان ذكر الله في كل وقت وعلى كل حال إلا في أماكن نُهيَ عن ذكر الله فيها كالحمّام مثلاً ، فهل يقطع الإنسان ذكر الله في الحمّام بتاتاً حتى ولو في قلبه ؟. 
ج / الذكر بالقلب مشروع في كل زمان ومكان في الحمّام وغيره ، وإنما المكروه في الحمّام ونحوه ذكر الله باللسان تعظيماّ لله سبحانه إلا التسمية عند الوضوء فإنه يأتي بها إذا لم يتيسر الوضوء خارج الحمّام ؛ لأنها واجبة عند بعض أهل العلم وسُنَّة مؤكدة عند الجمهور .  
 
كتاب / مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ " عبدالعزيز بن باز "  رحمه الله تعالى 
    
    
					
       
			
		 
		
		
		
		
		
		
		
			
				  
				
					
						التعديل الأخير تم بواسطة الداعيةإلى الله ; 04-30-2009 الساعة 05:48 AM
					
					
				
			
		
		
	 |