عرض مشاركة واحدة
قديم 04-18-2012, 06:53 PM   #5

نجم السهيل
عيوني فلته
 
الصورة الرمزية نجم السهيل

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 9146
التسِجيلٌ : Nov 2010
مشَارَڪاتْي : 101
 نُقآطِيْ » نجم السهيل has a reputation beyond reputeنجم السهيل has a reputation beyond reputeنجم السهيل has a reputation beyond reputeنجم السهيل has a reputation beyond reputeنجم السهيل has a reputation beyond reputeنجم السهيل has a reputation beyond reputeنجم السهيل has a reputation beyond reputeنجم السهيل has a reputation beyond reputeنجم السهيل has a reputation beyond reputeنجم السهيل has a reputation beyond reputeنجم السهيل has a reputation beyond repute
K1j66431

جزاك الله خير الجزاء على ما قدمت يانفسي عزيزه على الموضوع والحقيقة أن قضية المسجد كانت من قديم وقد نبهت الأوقاف الإمام بعد استخدام ال قارمن Garmin عن إنحراف القبلة ولاادري لما لم تصحح القبلة والحقيقة انه كان واضح عن طريق Google Earth‏،،، بل عند الترميم الأخير للمسجد كانت الفرصة سانحة لتصحيح القبلة الى جهتها الصحيحة هذا السؤال يجب على الإمام الإجابة عنه
ثانيآ :الملاحظ أن الإنحراف أكثر من
45
درجة وهذا الإنحراف كفيل بتغير اتجاة القبلة .
ثالثآ : اليكم بعض الفتاوى وكذلك استخدام Google E arth‏ في اثبات لكلام الرسول في بناء مسجد صنعاء باتجاه جبل ضين ’حتى لاحد يحتك على التقنية الحديثة.
اثبات لكلام الرسول في بناء مسجد صنعاء باتجاه جبل ضين


من فتاوى الشيخ محمد العثيمين رحمه الله
وسئل فضيلة الشيخ : إذا تبين للمصلي أنه انحرف عن القبلة قليلاً فهل يعيد الصلاة ؟
فأجاب بقوله : الانحراف القليل لا يضر ، وهذا في غير ما كان في المسجد الحرام ، لأن المسجد الحرام قبلة المصل فيه هي عين الكعبة ، ولهذا قال العلماء : من أمكنه مشاهدة الكعبة فإن الواجب أن يستقبل عينها ، فإذا قدر أن المصلي في الحرم اتجه إلى جهتها لا إلى عينها فإنه يعيد الصلاة لأن صلاته لم تصح ، قال عز وجل ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (2) .
أما إذا كان الإنسان بعيداً عن الكعبة لا يمكنه مشاهدتها ولو في مكة فإن الواجب استقبال الجهة ، ولا يضر الانحراف اليسير ، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ، (( ما بين المشرق والمغرب قبلة )) (1) ، لأن أهل المدينة يستقبلون الجنوب ، فكل ما بين المشرق والمغرب فهو في حقهم قبله ، كذلك مثلاً نقول للذين يصلون إلى الغرب نقول ما بين الجنوب والشمال قبله .

* * *
329 وسئل فضيلته : عن مسجد تنحرف فيه القبلة عن اتجاهها الصحيح بجوالي ثلاث درجات حسب البوصلة المعدة لتحديد جهة الكعبة ، وقد دأب الناس على الصلاة حسب اتجاه المسجد لعدم علم الكثيرين منهم بانحراف المسجد عن القبلة فهل هذا الأمر يؤثر على الصحة للصلاة ؟ وهل يجب تعديل المسجد ؟
فأجاب بقوله : إذا كان الانحراف لا يخرج الإنسان عن الجهة فإن ذلك لا يضر ، والاستقامة أولى بلا ريب ، أما إذا كان هذا الانحراف يخرج الإنسان عن جهة القبلة ، مثل أن يكون متجهاً إلى الجنوب ، والقبلة شرقاً ، أو إلى الشمال والقبلة شرقاً ، أو إلى الشرق والقبلة جنوباً فلا ريب أنه يجب تعديل المسجد ، أو يجب الاتجاه إلى جهة القبلة وإن خالف جهة المسجد .

330 سئل فضيلة الشيخ : إذا صلى جماعة إلى غير القبلة فما الحكم في تلك الصلاة ؟
فأجاب بقوله : هذه المسألة لا تخلو من حالين :
الحال الأولى : أن يكونوا في موضع لا يمكنهم العلم بالقبلة مثل أن يكونوا في سفر ، وتكون السماء مغيمة ، ولم يهتدوا إلى جهة القبلة فإنهم إذا صلوا بالتحري ، ثم تبين أنهم على خلاف القبلة فلا شيء عليهم،لأنهم اتقوا الله ما استطاعوا،وقد قال تعالى(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) (1) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم :(( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )) (2) . وقال الله تعالى في خصوص هذه المسألة : (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (3) .
الحال الثانية : أن يكونوا في موضع يمكنهم فيه السؤال عن القبلة ولكنهم فرطوا وأهملوا ففي هذه الحال يلزمهم قضاء الصلاة التي صلوها إلى غير القبلة سواء علموا بخطئهم قبل خروج وقت الصلاة أم بعده ، لأنهم في هذه الحال مخطئون خاطئون ، مخطئون في شأن القبلة ، لأنهم لم يتعمدوا الانحراف عنها ، لكنهم خاطئون في تهاونهم وإهمالهم السؤال عنها ، إلا أنه ينبغي أن نعلم أن الانحراف اليسير عن جهة القبلة لا يضر ، كما لو انحرف إلى جهة اليمين أو إلى جهة الشمال يسيراً لقول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل المدينة : (( ما بين المشرق والمغرب قبلة )) (1) . فالذين يكونون شمالاً عن الكعبة نقول لهم ما بين المشرق والمغرب قبلة ، وكذلك من يكونون جنوباً عنها ، ومن كانوا شرقاً عنها ، أو غرباً نقول لهم : ما بين الشمال والجنوب قبلة ، فالانحراف اليسير لا يؤثر ولا يضر .
وهاهنا مسألة أحب أن أنبه عليها وهي : أن من كان في المسجد الحرام يشاهد الكعبة فإنه يجب أن يتجه إلى عين الكعبة لا إلى جهتها ، لأنه إذا انحرف عن عين الكعبة لم يكن متجهاً إلى القبلة ، وأرى كثيراً من الناس في المسجد الحرام لا يتجهون إلى عبن الكعبة تجد الصف مستطيلاً طويلاً ، وتعلم علم اليقين أن كثيراً منهم لم يكن متجهاً إلى عين الكعبة ، وهذا خطأ عظيم يجب على المسلمين أن ينتبهوا له ، وأن يتلافوه لأنهم إذا صلوا على هذه الحال صلوا إلى غير القبلة .
السؤال

فضيلة الشيخ عندي سؤال عن اتجاه القبلة في المدينة التي أسكن فيها يوجد اختلاف في اتجاه القبلة بين مسجد وآخر بزاوية تصل بين 30-40 درجة، والاختلاف خاصة بين المساجد القديمة والحديثة حيث كانت أغلبية المساجد الحديثة اتجاه القبلة مطابق لاتجاه القبلة بالبوصلة، ولكن المساجد القديمة تختلف عنها وتصل في بعضها 30-40 درجة ناحية اليمين من الاتجاه وفقا للبوصلة، علما بأن النظر إلى موقع مدينة مكة المكرمة على خريطة نجد أن الاتجاه مقارب جدا للبوصلة والسؤال هنا أولاً: هل البوصلة تعتبر وسيلة دقيقة لتحديد اتجاه القبلة، ثانياً: ما حكم الصلاة في المساجد التي تختلف القبلة فيها عن البوصلة، علما بأني قد تركت الصلاة في المسجد القريب لمنزلنا لمخالفة قبلته البوصلة والآن أصلي في مسجد آخر وتركي للمسجد سيثير تساؤلات عديدة لأنني عندي نسخة من مفتاح المسجد... وأحد المؤذنين يه، ثالثا: ما يجب علينا عمله بشأن اختلاف القبلة من مسجد لأخر بمدينتنا، هل نعلم المسلمين ويتم تغيير القبلة مع العلم بأن هناك منهم من يعرف ذلك، ولكن الموضوع قد يثير فتنة خاصة مع كبار السن، ومع العلم كذلك قد أرسلنا ورقة بالخصوص للإخوة المسؤولين بمكتب الأوقاف بالمدينة، لكن في حالة عدم أخذ الموضوع من طرفهم بالأهمية اللازمة، ماذا نفعل؟ وجزاكم الله خيراً، ووفقكم الله لما يحب ويرضى.

الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اتفق العلماء على أن توجه المصلي نحو البيت الحرام شرط من شروط صحة الصلاة إلا في حالتين:

الأولى: حالة العجز عن التوجه كشدة الخوف عند القتال.

الثانية: المتنفل في السفر على الدابة ولا خلاف بينهم أيضاً أن من أبصر البيت فإن الفرض عليه التوجه إلى عينه.

وأما من كان غير مشاهد له، فإنه يلزمه استقبال جهته لا عينه على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء خلافاً للشافعية، ويؤيد مذهبهم قول الله سبحانه وتعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ [سورة البقرة: 144].

والشطر لغة الناحية أو الجهة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا لأهل المدينة النبوية ومن كانت قبلته على سمتهم ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك كبين الجنوب والشمال ونحو ذلك، لأن قصد عين الكعبة فيه حرج على الناس والله تعالى يقول في كتابه: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [سورة الحج: 78].

واتفق المسلمون على صحة صلاة الصف الطويل وبعض المصلين فيه خارج عن سمت البيت، قال القرافي رحمه الله في الفروق: أجمع الناس على صحة صلاته مع أنه خرج بعضه عن السمت قطعاً.

وقد جعل شيخ الإسلام ضابطاً للانحراف غير المبطل، فقال: بحيث يمكن أن يخرج من وجهه خط مستقيم إلى الكعبة من صدره وبطنه لكن قد لا يكون ذلك الخط من وسط وجهه وصدره فعلم أن الاستقبال بالوجه أعم من أن يختص بوسطه فقط.

وفي ضوء ما تقدم، فإنه لا يلزم من كان بعيداً عن الكعبة ولا يراها إلا التوجه إلى جهتها بحيث يغلب على ظنه أن القبلة في الجهة التي أمامه، وأنه لم ينحرف عنها بمقدار 45 درجة مئوية فأكثر، وأما من صلى بانحراف 45 درجة مئوية فأكثر عن القبلة فهو قد جعل القبلة عن يمينه أو عن شماله فلم تكن القبلة في مواجهته، ولذا فلا تصح صلاته وفي حالة وجود محاريب للمسلمين على هذا النحو فإنه لا يجوز الاجتهاد ومخالفتها إلى جهة أخرى اتفاقاً، إلا خلافاً ضعيفاً ستأتي الإشارة إليه في كلام المرداوي، ولكن يشترط في المحاريب التي لا يجوز الاجتهاد مع وجودها ما أشار إليه التقي السبكي في فتاويه فقال: (قال إمام الحرمين: ولو دخل بلدة مطروقة أو قرية مطروقة غير مكة والمدينة فيها محراب متفق عليه لم يشتهر فيه مطعن فلا اجتهاد له مع وجدان ذلك، فإنه في حكم اليقين... وقول الإمام في صدر كلامه محراب متفق عليه لم يشتهر فيه مطعن ما أحسنه، فإنه يفيد أن محل القول بعدم الاجتهاد فيه إنما هو بهذين الشرطين أن يكون متفقاً عليه، وأن لا يشتهر فيه مطعن فإذا جئنا إلى بلد فيه محراب غير متفق عليه أو اشتهر فيه مطعن وجب علينا الاجتهاد.

ونحوه عن الإمام النووي في المجموع ثم قال: وكذا المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين بالشرط السابق، فلا يجوز الاجتهاد في هذه المواضع في الجهة بلا خلاف.

وأما الاجتهاد في نفس الجهة تيامناً وتياسراً فممنوع عند الجمهور خلافاً للشافعية، لأن تلك المحاريب وجهت باجتهاد من المسلمين وفي مخالفتها شقاق وفرقة بين الناس والبوصلة من وسائل الاجتهاد كما سيأتي.

قال الموفق ابن قدامة: وإصابة الجهة لمن بعد عنها فإن أمكنه ذلك بخبر ثقة عن يقين أو استدلال بمحاريب المسلمين: لزمه العمل به.

قال المرداوي: قوله: أو استدلال بمحاريب المسلمين: لزمه العمل به.

الصحيح من المذهب: أنه يلزمه العمل بمحاريب المسلمين: فيستدل بها على القبلة، وسواء كانوا عدولاً أو فساقاً، وعليه الأصحاب، وعنه يجتهد إلا إذا كان بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه يجتهد ولو بالمدينة، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، ذكرها ابن الزاغواني في الإقناع والوجيز. قلت: وهما ضعيفان جداً.

وقال الدردير في الشرح الصغير: ولا يقلد مجتهد - وإن أعمى - غيره من المجتهدين، وأولى غيرهم، فإن خفيت عليه الأدلة سأل عنها، فإذا دل عليها اجتهد إلا محراباً لمصر: من الأمصار فإنه يقلده، فإذا دخل بلداً من البلاد التي يحل بها أهل العلم والمعرفة قلد محرابها من غير اجتهاد.

وقال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار: قوله محاريب الصحابة والتابعين فلا يجوز التحري معها، بل علينا اتباعهم، ولا يعتمد على قول الفلكي العالم البصير الثقة إن فيها انحرافاً خلافاً للشافعية في جميع ذلك كما بسطه في الفتاوى الخيرية قوله: وإلا فمن الأهل أي وإن لم يكن ثمة محاريب قديمة فيسأل من يعلم بالقبلة ممن تقبل شهادته من أهل ذلك المكان ممن يكن بحضرته بأن يكون بحيث لو صاح به سمعه، وأما إذا لم يكن من أهل ذلك المكان فلأنه يخبر عن اجتهاد فلا يترك اجتهاده باجتهاد غيره، والحاصل أن الاستدلال على القبلة في الحضر إنما يكون بالمحاريب القديمة، فإن لم توجد فبالسؤال من أهل ذلك المكان وفي المفازة بالنجوم، فإن لم يكن لوجود غيم أو لعدم معرفته بها فبالسؤال من العالم بها، فإن لم يكن فيتحرى، وكذا يتحى لو سأله عنها فلم يخبره، حتى لو أخبره بعدما صلى لا يعيد كما في المنية. انتهى

وأما الشافعية رحمهم الله فقد ذهبوا إلى أن للشخص ان يجتهد في التيامن والتياسر في الجهة مع وجود المحاريب وأن من اجتهد فإنه لا يصح اقتداؤه بمخالفه، قال الخطيب الشربيني: ولا يجوز له الاجتهاد في محاريب المسلمين ومحاريب معظم طريقهم وقراهم القديمة إن نشأ بها قرون من المسلمين، وإن صغرت وخربت إن سلمت من الطعن، لأنها لم تنصب إلا بحضرة جمع من أهل المعرفة بالأدلة فجرى ذلك مجرى الخبر عن علم إلا تيامناً وتياسراً، فيجوز إذ لا يبعد الخطأ فيهما بخلافه في الجهة ولا يجوز ذلك في محراب النبي صلى الله عليه وسلم ومساجده التي صلى فيها إن علمت، لأنه لا يقر صلى الله عليه وسلم على خطأ.

وصرح ابن حجر الهيتمي: بأن من اجتهد فخالف اجتهاده اجتهاد غيره ولو في التيامن والتياسر أنه لا يصح اقتداؤه بمخالفه فقال رحمه الله كما في التحفة: لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته... كمجتهدين اختلفاً اجتهاداً في القبلة ولو بالتيامن والتياسر، وإن اتحدت الجهة.
حكم الصلاة في مسجد فيه انحراف عن القبلة


التعديل الأخير تم بواسطة نجم السهيل ; 04-18-2012 الساعة 07:18 PM
نجم السهيل غير متصل