عرض مشاركة واحدة
قديم 01-21-2008, 02:49 AM   #7

شوووق
مشرفة الملتقى الإسلامي
 
الصورة الرمزية شوووق

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 269
التسِجيلٌ : Apr 2005
مشَارَڪاتْي : 12,637
الُجٍنس :
دًولتّيَ : دولتي Saudi Arabia
مُزَأجِيِ : مزاجي
 نُقآطِيْ » شوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond repute
¬» مشروبك   laban
мч ѕмѕ ~
أحب الهدوء ،، أكره الظلم ،، احترم الانسان الخلوق ،، أتمنى إيصال كل المعاني الجميلة للناس ..
افتراضي

في المحرمات بالنكاح

قال النبي صلى الله عليه وسلم ((إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها .. وحد حدودا فلا تعتدوها))

ومن جملة الحدود الشرعية التي حد الله – تعالى حدودها النكاح حلا وحرمة .. حيث حرم على الرجل نكاح نساء معينة لقرابة أو رضاع أو مصاهرة أو غير ذلك.

والمحرمات من النساء على قسمين: قسم محرم دائما .. وقسم محرمات إلى أجل

محرمات دائما :-

أولا
المحرمات بالنسب :-


وهن سبع ذكرهن الله- تعالى- بقوله في سورة النساء حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ [النساء 23]

o فالأمهات .. يدخل فيهن الأم .. والجدات سواء كن من جهة الأب أم من جهة الأم.

o البنات .. يدخل فيهن .. بنات الصلب .. وبنات الأبناء .. وبنات البنات .. (وإن نزلن)

o والأخوات .. يدخل فيهن .. الأخوات الشقيقات .. والأخوات من الأب .. والأخوات من الأم.

o والعمات .. يدخل فيهن: عمات الرجل .. وعمات أبيه .. وعمات أجداده .. وعمات أمه .. وعمات جداته.

o والخالات .. يدخل فيهن: خالات الرجل .. وخالات أبيه .. وخالات أجداده .. وخالات أمه .. وخالات جداته.

o وبنات الأخ .. يدخل فيهن: بنات الأخ الشقيق .. وبنات الأخ من الأب .. وبنات الأخ من الأم .. وبنات أبنائهم .. وبنات بناتهم (وإن نزلن)

o وبنات الأخت .. يدخل فيهن: بنات الأخ الشقيقة .. وبنات الأخت من الأب .. وبنات الأخت من الأم .. وبنات أبنائهن وبنات بناتهن .. (وإن نزلن)

ثانياالمحرمات بالرضاع (وهن نظير المحرمات بالنسب) :-

قال النبي صلى الله عليه وسلم ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) ولكن الرضاع المحرم لا بد له من شروط منها:

o أن يكون خمس رضعات فأكثر .. فلو رضع الطفل من المرأة- أربع- رضعات .. لم تكن أما له .. لما روي مسلم عن عائشة- رضي الله عنها- قالت "كان فيما أنزل القرآن عشر رضعات معلومتا يحرمن .. ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن"

o أن يكون الرضاع قبل الفطام .. أي يشترط أن تكون الرضعات الخمس كلها قبل الفطام .. فإن كانت بعد الفطام أو بعضها قبل الفطام وبعضها بعده لم تكن المرأة أما له.

وإذا تمت شروط الرضاع .. صار الطفل ولدا للمرأة وأولادها إخوة .. سواء كانوا قبله أم يعده .. وصار أولاد صاحب اللبن إخوة له أيضا .. سواء كانوا من المرأة التي أرضعت الطفل أم من غيرها.

وهنا يجب أن نعرف بأن أقارب الطفل المرتضع سوى ذريته لا علاقة لهم بالرضاع ولا يؤثر فيهم الرضاع شيئا .. فيجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أمه من الرضاع أو أخته من الرضاع.

أما ذرية الطفل .. فإنهم يكونون أولادا للمرضعة .. وصاحب اللبن .. كما كان أبوهم من الرضاع كذلك.

ثالثا
المحرمات بالصهر:-


o زوجات الآباء والأجداد .. وإن علوا سواء من قبل الأب .. أم من قبل الأم .. لقوله- تعالى وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ [النساء 22]. فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبنائه .. وأبناء أبنائه .. وأبناء بناته .. وإن نزلوا .. سواء دخل بها .. أم لم يدخل بها.

o زوجات الأبناء .. وإن نزلوا .. لقوله تعالى وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء 23] فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبيه .. وأجداده .. وإن علوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم .. بمجرد العقد عليها .. وإن لم يدخل بها.

o أم الزوجة وجداتها .. وإن علون .. لقوله تعالى وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء 23]. فمتى عقد الرجل على امرأته صارت أمها وجداتها حراما عليه بمجرد العقد .. وإن لم يدخل بها سواء كن جداتها من قبل الأب أم من قبل الأم.

o بنات الزوجة .. وبنات أبنائها .. وبنات بناتها .. وإن نزلن .. وهن الربائب .. وفروعهن.. لكن بشرط أن يطأ الزوجة .. فلو حصل الفراق قبل الوطء .. لم تحرم الربائب وفروعهن .. لقوله تعالى وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء 23]. فمتى تزوج الرجل امرأة ووطأها .. صارت بناتها .. وبنات أبنائها .. وبنات بناتها .. وإن نزلن حراما عليه سواء كن من زوج قبله أم من زوج بعده .. أما إن حصل الفراق بينهما قبل الوطء .. فإن الربائب وفروعهن لا يحرمن عليه.

المحرمات إلى أجل :-

وهن أصناف منها :-

أخت الزوجة وعمتها وخالتها :-
حتى يفارق الزوجة فرقة موت .. أو فرقة حياة .. وتنقضي عدتها .. لقوله تعالى وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ [النساء 23] .. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ((لا يجمع بين المرأة وعمتها .. ولا بين المرأة وخالتها)) متفق عليه

معتدة الغير:-
أي إذا كانت المرأة في عدة لغيره .. فإنه لا يجوز له نكاحها حتى تنتهي عدتها .. وكذلك لا يجوز أن يخطبها إذا كانت في العدة حتى تنتهي عدتها.

المحرمة بحج أو عمرة :-
لا يجوز عقد نكاحها عليها حتى تحل من إحرامها.

وهناك محرمات أخرى

وأما الحيض .. فلا يوجب تحريم العقد على المرأة فيعقد عليها .. وإن كانت حائضا لكن لا توطأ حتى تطهر وتغتسل.
شوووق غير متصل   رد مع اقتباس