05-05-2011, 04:12 PM
			
			
		 | 
		
			 
			#1
			
		 | 
	
	
 
 
| 
رقَمْ آلع’َـضويـہ:  
9703 |  
| 
التسِجيلٌ :
Feb 2011 |  
| 
	مشَارَڪاتْي : 
302 |  
♣
 نُقآطِيْ 
» 
            |  
 
 | 
	
	
	
		
		
			
			
				 
				آلحكمـه من الزوآج بـ 4 ..
			 
			 
			
		
		
		
		
       
		
			
			النص الشرعي في إباحة التعدد :  
 
قال الله تعالى ( وإن خفتم ألا تُقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) النساء/3 
 
ولتعلم ان التعدد له شروط : 1- العدل: لقوله تعالى : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) النساء/3 ، أفادت هذه الآية الكريمة أن العدل شرط لإباحة التعدد .  فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة ، كان محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة 
 
2- القدرة على الإنفاق على الزوجات :  
والدليل على هذا الشرط قوله تعالى : ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله ) النور/33. فقد أمر الله في هذه الآية الكريمة من يقدر على النكاح ولا يجده بأي وجه تعذر أن يستعفف ، ومن وجوه تعذر النكاح : من لا يجد ما ينكح به من مهر ، ولا قدرة له على الإنفاق على زوجته 
 
 
الحكمة في أربع زوجات، كالحكمة في أربع ركعات في الصلاة. والحكمة في هذا العدد لا يعلمها إلا الله
    
    
					
       
			
		 
		
		
		
		
		
		
	 | 
	
		        
		 
		
		
		
		
		 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 |