إذا فيه مشاكل في دخول الملتقى راسلوا الإدارة من خلال قسم مجلس الزوار

العودة   ملتقى مدينة العيون > قسم الملتقيات العامة > ~ نـــفــحــــَآتٌ إِيــم ــَــآنــيــة
التسجيل التعليمات التقويم مشاركات اليوم البحث

للإتصال بالإدارة عند حدوث أي مشكلة أو إبداء رأي

الإهداءات

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 11-12-2010, 02:59 PM   #1

شوووق
مشرفة الملتقى الإسلامي
 
الصورة الرمزية شوووق

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 269
التسِجيلٌ : Apr 2005
مشَارَڪاتْي : 12,635
الُجٍنس :
دًولتّيَ : دولتي Saudi Arabia
مُزَأجِيِ : مزاجي
 نُقآطِيْ » شوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond repute
¬» مشروبك   laban
мч ѕмѕ ~
أحب الهدوء ،، أكره الظلم ،، احترم الانسان الخلوق ،، أتمنى إيصال كل المعاني الجميلة للناس ..
افتراضي الأضحية وشروطها



تعريف الأضحية:
مَا يُذبح فِي يوم النحر وأيّام التشريق بعد صلاة العيد تقرّباً إِلَى الله تعالى. يوم النحر: أوّل أيّام عيد الأضحى. وأيَّام التشريق ثلاثة وهي: 11 و12 و13 من ذي الحجّة




حكم الأضحية:
ذهب جمهور أهل العلم إِلَى أنّ الأضحية سنّة مؤكّدة، وذهب ربيعة، والليث بن سعد، وأبو حنيفة، والأوزاعي، رحمهم الله تعالى إِلَى أنّها واجبة عَلَى الموسر،لقوله صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا ) رواه أحمد، وابن ماجه، وصححه الألباني فِي "صحيح الجامع" برقم ( 6490 ) .وانظر المجموع للنووي (8/385 ) ، والهداية للمرغيناني (4/403 )





عن كم تجزئ الأضحية؟وتجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّة ) رواه أبو داود وحسّنه الحافظ فِي الفتح ( 10/6 ) والألباني فِي "صحيح أبي داود" ( 2421 ) .

وقت الأضحية:يدخل وقت التضحية بعد الصلاة مع الأمام فِي يوم العيد، لحديث البراء رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النّبي صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْل فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ ) رواه البخاري ( 5545 ) .

وقد أمر الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة أن يُعيد مكانها أخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ )


ويمتدُّ وقت التضحية إِلَى مَا قبل غروب آخر أيّام التشريق، ويجوز الذبح فِي هذه الأيّام ليلاً ونهاراً. راجع المجموع للنووي ( 8/390،391 ) ، والمعتمد فِي فقه أحمد ( 1/367 ) .



شروط الأضحية:
يشترط فِي الأضحية أن تكون من الأنعام، لقوله تعالى: ( ( ليذكروا اسم الله عَلَى مَا رزقهم من بهيمة الأنعام ) ) [الحج: 34]. والأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم.
فأّمّا الإبل ( أي الجمل ) : فيشترط أن تكون قد استكملت خمس سنين ودخلت فِي السادسة
وأَمَّا البقر: يشترط أن تكون قد تمّ لها سنتان ودخلت فِي الثالثة
وَأَمَّا الغنم: فإن كان من الماعز فيشترط أن تكون قد تمّ لها سنتان ودخلت فِي الثالثة
وأما الضأن ( الخروف ) : فيجوز أن يضحّي بما تمَّ له سنة ودخل فِي الثانية ويستحبُّ أن يكون قد تمّ له سنتان ودخل فِي الثالثة وذلك عَلَى الأشهر من أقوال أهل العلم كَمَا هو ترجيح النووي، انظر المجموع للنووي (8/393 )
ويجوز أن يشترك سبعة أشخاص فِي الإبل والبقر، وقد صحّ فِي رواية أنّ الإبل تجزئ عن عشرة، فعن ابن عبّاس رضي الله عنه قَالَ: ( كنّا مع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي سفرٍ فحضر الأضحى، فاشتركنا فِي الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبع ) رواه ابن ماجه وصححه الألباني فِي "صحيح ابن ماجه" ( 2536 ) .
وَلاَ يجزئ فِي الأضاحي المريضة مرضاً بيّناً، والعرجاء البيّن عرجها، والعوراء البيّن عورها، والهزيلة. راجع صحيح ابن ماجه ( 2545 ) للألباني. وعن عليّ رضي الله عنه قَالَ: ( أمرنا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ) صحيح ابن ماجه ( 2544 ) للألباني.





مَا يحرم عَلَى المضحّي:ويحرم عَلَى من أراد التضحية -من أوّل ليلة من ليالي ذي الحجّة وحتّى يضحّي- أَخذُ شيء من شعره أو ظفره، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إِذَا دَخَلَ الْعَشر وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخذ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئاً حَتَّى يُضَحِّي ) رواه مسلم، ، والتحريم مذهب أحمد، انظر المعتمد ( 1/370 ) ، والمشهور عند الشافعيّة الكراهة، وهو ترجيح النووي، انظر المجموع ( 8/391 ) .

جواز التوكيل فِي الأضحية:
ويجوز أن يوكّل غيره فِي الأضحية، لأنّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ضحّى عن نسائه بالبقر: رواه البخاري ( 5559 ) .


شوووق غير متصل   رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

ملتقى مدينة العيون

الساعة الآن 05:56 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

new notificatio by 9adq_ala7sas
ملتقى مدينة العيون

Security team