05-05-2011, 04:12 PM
|
#1
|
رقَمْ آلع’َـضويـہ:
9703 |
التسِجيلٌ :
Feb 2011 |
مشَارَڪاتْي :
302 |
♣
نُقآطِيْ
»
|
|
آلحكمـه من الزوآج بـ 4 ..
النص الشرعي في إباحة التعدد :
قال الله تعالى ( وإن خفتم ألا تُقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) النساء/3
ولتعلم ان التعدد له شروط : 1- العدل: لقوله تعالى : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) النساء/3 ، أفادت هذه الآية الكريمة أن العدل شرط لإباحة التعدد . فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة ، كان محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة
2- القدرة على الإنفاق على الزوجات :
والدليل على هذا الشرط قوله تعالى : ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله ) النور/33. فقد أمر الله في هذه الآية الكريمة من يقدر على النكاح ولا يجده بأي وجه تعذر أن يستعفف ، ومن وجوه تعذر النكاح : من لا يجد ما ينكح به من مهر ، ولا قدرة له على الإنفاق على زوجته
الحكمة في أربع زوجات، كالحكمة في أربع ركعات في الصلاة. والحكمة في هذا العدد لا يعلمها إلا الله
|
|
|