|
الـمــلـــتـــقــى الـــعـــام أبُحآر َقِلمَ عُبُر حرٍف ومقِآل |
للإتصال بالإدارة عند حدوث أي مشكلة أو إبداء رأي
الإهداءات |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
04-11-2007, 11:50 PM | #1 | ||||
|
العقيقة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الــعــقــيــقــة العقيقة هي الشاة تذبح للمولود يوم سابع ولادته والعقيقة سنة مؤكدة ، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ، تذبح في اليوم السابع ، ويؤكل منها ويوزع على الأغنياء هدية وعلى الفقراء صدقة.والذبح يكون يوم السابع بعد الولادة إن تيسر، وإلا ففي اليوم الرابع عشر وهكذا المثل والمفاضلة بين الذكر والأنثى العقيقة في حق الجنسين مشروعة وليس هناك خلاف إلا في المفاضلة , فإنه يعق عن الغلام شاتان , وعن الأنثى شاة واحدة , لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة ) ومعنى متكافئتان : أي متساويتان في السن , والنوع , والجنس , والسمن . أحكام عامة يجب مراعاتها في العقيقة يجري في العقيقة ما يجري في الأضحية من الأحكام , من بلوغ السن , والسلامة من العيوب , والصدقة والإهداء , والأكل منها ويستثني من حكم الأضحية الاشتراك في الإبل , البقر , فلا يصح في العقيقة امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم رغبة في حصول المقصود من إراقة الدم عن الولد , فإذا عق ببقرة أو بدنة فلا بد أن تكون العقيقة بأحدهما كاملة عن مولود واحد . كما أن من الأمور التي يجب مراعاتها في عقيقة المولود , ألا يكسر من عظام الذبيحة شي , سواء حين توزيعها , أو عند الأكل ويتعلق بالعقيقة مجموعة أحكام منه أولاً : أنها تتسنى في اليوم السابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم : تذبح عنه يوم سابعه وهو حديث صحيح ثانياً : أن العقيقة أفضل من التصدق بثمنها لأن نفس الذبح وأراقة الدماء مقصود منه عبادة مقرنة بالصلاة كما قال تعالى : "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ"ثم ان الذبح هدى النبى وسنته التى لا ينبغى ان نحيد عنها ثالثاً : أن تكون العقيقة خالية من العيوب التي لا يصح بها القربان من الأضاحى وغيرها، ويكفى قول الله تعالى : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيد رابعاً : لا يجزىء الرأس إلا عن رأس فلا يصح الاشتراك فيها لقول النبي مع الغلام عقيقة خامساً : لم يصح في المنع من كسر عظامها ولا في كراهية ذلك شيء سادساً : لا يمس الصبي بشيء من دمها على ما سيأتي بيانه فهذه عادة جاهلية سابعاً: يستحب أن يتصدق بجلد العقيقة وسواقطها أو يباع ويتصدق بثمنه قياساً على أمر النبي في الهدى والأضاحي أن يتصدق بجلودها وجلالها ثامناً : قال ابن القيم رحمه الله : ويستحب طبخها دون إخراج لحمها نيئا حتى يكفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ ، وهو زيادة في الإحسان ، وفى شكر هذه النعمة ودليل على مكارم الأخلاق والجود فــتـــاوى هل يجوز أن يُعطى الكافر منها ؟ الكافر يتصدق منها عليه إذا كان لا ينال المسلمين منه ضرر ، لا منه ولا منه قومه لقوله تعالى : " لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ " [ الممتحنة : 8 ] . يعني ما ينهاكم عن برهم ، بروهم تصدقوا عليهم ليس هناك مانع أن تبروهم وتقسطوا إليهم ، فالبر إحسان ، والقسط عدل : " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ هل الولد الصغير الذي يسقط قبل أن يتم له عقيقة أم لا ؟ ما سقط قبل تمام أربعة أشهر فهذا ليس له عقيقة ، ولا يسمى ولا يصلى عليه ، ويدفن في أي مكان من الأرض . وأما بعد أربعة أشهر فهذا قد نفخت فيه الروح ، هذا يسمى ويغسل ويكفن ويُصلى عليه ويدفن مع المسلمين ، ويعق عنه على ما نراه ، لكن بعض العلماء يقول : ما يعق عنه حتى يتم سبعة أيام حيا ، لكن الصحيح أنه يعق عنه لأنه سوف يبعث يوم القيامة ، ويكون شافعا لوالديه رجل له مجموعة من الأبناء والبنات ولم يعق لأحد منهم إما لجهل أو لتهاون ، وبعضهم كبار الآن ، فماذا عليه الآن ؟ إذا عق عنهم الآن فهو حسن إذا كان جاهلا ، أو يقول غداٌ أعق حتى تمادى به الوقت ، أما إذا كان فقيرا في حين مشروعية العقيقة فلا شيء عليه ما حكم توزيع كل العقيقة وإخراجها خارج البلاد مع العلم بعدم حاجة أهلها للحم هذه العقيقة ؟ أود أن أبين أنه ليس المقصود من ذبح النسك سواء كان عقيقة أم هديا أم أضحية اللحم أو الانتفاع باللحم ، فالانتفاع باللحم يأتي أمرا ثانويا ، المقصود بذلك هو أن يتقرب الإنسان إلى الله بالذبح ، هذا أهم شيء ، أما اللحم فقد قال الله تعالى: لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى .. انتهى .. |
||||
|
|