إذا فيه مشاكل في دخول الملتقى راسلوا الإدارة من خلال قسم مجلس الزوار

العودة   ملتقى مدينة العيون > قسم الملتقيات العامة > الـمــلـــتـــقــى الـــعـــام
التسجيل التعليمات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

الـمــلـــتـــقــى الـــعـــام أبُحآر َقِلمَ عُبُر حرٍف ومقِآل

للإتصال بالإدارة عند حدوث أي مشكلة أو إبداء رأي

الإهداءات

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-26-2005, 02:42 PM   #17

امانــ العمرــي
مشرفة سابقة

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 338
التسِجيلٌ : May 2005
مشَارَڪاتْي : 1,576
 نُقآطِيْ » امانــ العمرــي is on a distinguished road
افتراضي

الصيام / مسائل متنوعة



المفتي--- / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 734 ))

العنوان / ينامون عن الصلاة في رمضان فما حكمهم؟

ملخص الفتوى/ يجب على من نام عن صلاة أن يصليها بعد أن يستيقظ من نومه مباشرة كما يجب عليه أن

يتخذ من الأسباب ما يعينه على الاستيقاظ للصلاة في وقتها، ولا يجوز له التساهل في ذلك. وأما الصيام فلا

يؤثر عليه النوم من جهة الصحة فصيام من نام في نهار رمضان صحيح.

***************************

المفتي--- / أحمد بن تيمية

العنوان / حكم من جامع زوجته بعد الفجر ظانًا بقاء الليل الرقم (( 935 ))


ملخص الفتوى/ قيل: عليه القضاء والكفارة، وقيل: عليه القضاء فقط، وأصحّ الأقوال أنه لا قضاء عليه ولا كفارة.

*****************************

المفتي--- / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

العنوان / صوم بعض الأيام لا يجزئ عن صيام الشهر الرقم (( 2531 ))

لا يجوز ذلك ؛ لأن الليل ليس محلاً للصيام ومن فعله يعتبر مخالفاً للشرع وآتياً بما لم يشرعه الله ومفطراً في

رمضان بغير عـذر؛ ولأن الله أوجب على المكلفين من المسلمين صوم رمضان كله فلا يجزئ صوم بعضه عنه.

************************

المفتي--- / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



العنوان / قبول خبر الإذاعة والتلفزيون في رؤية هلال رمضان الرقم (( 2532 ))


نظراً لما يترتب على معرفة أول شعبان من أهمية بالنسبة لشهر رمضان فتقوم وزارة العدل بتحري ذلك ، وبناء

على ذلك تعين الليلة التي يجري فيها تحري رؤية هلال رمضان من أيام الأسبوع، وهي ليلة الثلاثين من

شعبان، ويتم في هذه الليلة تحري رؤية هلال رمضان عن طريق القضاة وما يتقدم إليهم من شهود ، وعندما

يثبت دخول الشهر يتم تعميم الخبر على القضاة وإبلاغه للمواطنين بواسطة الإذاعة والصحافة والتلفزيون،

ويكفي في ثبوت رؤية هلال رمضان أن يشهد بدخوله مسلم عدل لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: (تراءى

الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه) ، وأما بالنسبة لخبر

المذياع أو البرقيات بثبوت الهلال دخولاً أو خروجاً فنظراً إلى أنهما منسوبان إلى الدولة فلا يظهر مانع يحول

دون قبول خبرهما، وإن لم يكن متولي النقل معروفا معرفة تزكية.. وأمّا التليفون فيحتاج إلى مزيد تحقيق

وتأكد عن شخص ناقل الخبر.

****************************

المفتي--- / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2533 ))


العنوان / الطريقة التي يثبت بها أول كل شهر قمري

دلت الأحاديث على أن الهلال متى رآه ثقة بعد غروب الشمس في ليلة الثلاثين من شعبان أو ثقات ليلة الثلاثين

من رمضان فإن الرؤية تكون معتبرة، ويعرف بها أول الشهر من غير حاجة إلى اعتبار المدة التي يمكثها القمر

بعد غروب الشمس .

*****************************

المفتي--- / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

العنوان / لا يلزم رؤية الهلال بنفسه لوجوب الصوم وتكفي رؤية الواحد العدل الرقم (( 2535 ))


الواجب الصيام إذا ثبتت رؤية الهلال ولو بواحد عدل من المسلمين، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام

عندما شهد الأعرابي برؤيته الهلال وأما الاستدلال بحديث صوموا لرؤيته على أن كل فرد لايصوم إلا برؤيته

بنفسه فغير صحيح؛ لأن الحديث خطاب عام بالصيام عند تحقق الرؤية ولو من واحد عدل من المسلمين.


**************************
المفتي--- / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

العنوان / رؤية الهلال تصح بالأجهزة الرقم (( 2536 ))


يجب عليه أن يصوم مع الناس ويفطر مع الناس ويصلي العيدين مع المسلمين في بلاده ، والمراد الأمر بالصوم

والفطر إذا ثبتت الرؤية بالعين المجردة أو بالوسائل التي تعين العين على الرؤية .

***************************

المفتي--- / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

االعنوان / ختلاف مطالع الأهلة الرقم (( 2537 ))


عليكم إذا ثبت لديكم بالإذاعة أو غيرها ثبوت الرؤية في غير مطلعكم أن تجعلوا الأمر بالصيام أو عدمه إلى

ولي الأمر العام لدولتكم، فإن حكم بالصيام أو عدمه وجبت عليكم طاعته، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف في

مثل هذا، وعلى هذا تتفق الكلمة على الصيام أو عدمه تبعاً لحكم رئيس دولتكم وتنحل المشكلة.

**********************************

المفتي--- /اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


االعنوان / استعمال المعلومات الفلكية الرقم (( 2538 ))


تجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال ولا يجوز الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان

أو الفطر؛ لأن الله لم يشرع لنا ذلك، وإنما شرع لنا إثبات بدء شهر رمضان ونهايته برؤية هلال شهر رمضان في

بدء الصوم ورؤية هلال شوال في الإفطار ، وعلى ذلك يجب على من لم ير الهلال في مطلعهم في صحو أوغيم

أن يتموا العدة ثلاثين إن لم يره غيرهم في مطلع آخر فإن ثبت عندهم رؤية الهلال في غير مطلعهم لزمهم أن

يتبعوا ما حكم به ولي الأمر العام المسلم في بلادهم من الصوم أو الإفطار.

************************

المفتي--- /اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


االعنوان / حكم الحاكم يرفع الخلاف في مسألة اختلاف المطالع الرقم ((2539 ))


لا حرج على أهل أي بلد إذا لم يروا الهلال ليلة الثلاثين أن يأخذوا برؤيته في غير مطلعهم متى ثبت ذلك لديهم،

فإذا اختلفوا فيما بينهم أخذوا بحكم الحاكم في دولتهم؛ إن كان الحاكم مسلماً، فإن حكمه بأحد القولين

يرفع الخلاف، ويلزم الأمة العمل به، وإن لم يكن مسلماً أخذوا بحكم مجلس المركز الإسلامي في بلادهم؛ محافظة

على الوحدة في صومهم رمضان وصلاتهم العيد في بلادهم.


*******************************

المفتي--- / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


االعنوان /إثبات هلال رمضان في البلاد غير الإسلامية الرقم (( 2545 ))


المسلمون الموجودون في بلد غير إسلامية يجوز لهم أن يشكلوا لجنة من المسلمين تتولى إثبات هلال رمضان

وشوال وذي الحجة.

*********************************

المفتي--- / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

االعنوان /الصيام في البلاد التي يطول فيها النهار الرقم (( 2546 ))


من شهد رمضان من المكلفين وجب عليه أن يصوم، سواء طال النهار أو قصر، فإن عجز عن إتمام صيام يوم

وخاف على نفسه الموت أو المرض جاز له أن يفطر بما يسد رمقه ويدفع عنه الضرر، ثم يمسك بقية يومه وعليه

قضاء ما أفطره في أيام أخر يتمكن فيها من الصيام.

*****************************


المفتي--- / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم ((2550 ))

االعنوان / صام يوم الشك وتبين بعد ذلك أنه من رمضان


عليه القضاء؛ لأنه ثبت أنه من رمضان وهو صامه على أنه يوم الشك، وصوم يوم الشك لايجوز ولا يجزئ إذا بان


من رمضان.


*****************************

المفتي--- / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

االعنوان / خالف المسلمين في بلده وصام لرؤيته الهلال الرقم ((2551 ))

من رأى هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان أو أخبره ثقة بأنه رآه وصام من غده بناءً على هذه الرؤية

أجزأه صومه ذلك ولا قضاء عليه. أما من صام بدون رؤية منه أو من ثقة أخبره بأنه رآه وتبين بعد أنه من

رمضان فلا يجزئه ذلك وعليه القضاء والتوبة من صومه يوم الشك.

***************************

المفتي--- / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


االعنوان / تفسير قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} الرقم ((2552 ))


1.خلاف العلماء في اعتبار اختلاف مطالع الأهلة وعدم اعتباره خلاف قديم بين أئمة الفقهاء.وإذا ثبت هلال

شوال يجب فطر يوم العيد ويؤمر الناس بقضاء يوم مكان اليوم الأول الذي أفطروه خطأ؛ لأن الشهر القمري لا

يكون ثمانية وعشرين إنما يكون تسعة وعشرين أحياناً وثلاثين أحياناً، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة .


2.تفسير قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}, أمر الله تعالى من كان مقيماً صحيحاً أن يصوم

رمضان، أما من كان مريضاً مرضاً يشق معه الصوم أو يضره أو كان مسافراً فليفطر وليصم أياماً أخرى على

عدة الأيام التي أفطرها قضاءً عنها؛ تيسيراً من الله على عباده ورحمةً بهم.

***********************************

المفتي--- / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2553 ))


االعنوان / يفطر مع البلد التي انتقل إليها


حكمه في الإفطار والاستمرار حكم البلد الذي انتقل إليه فيفطر معهم إن أفطروا قبل البلد الذي بدأ الصيام به،

لكن إن أفطر لأقل من تسعة وعشرين يوماً لزمه أن يقضي يوماً؛ لأن الشهر لاينقص عن تسعة وعشرين يوماً.

*******************************

المفتي--- / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2555 ))

االعنوان / حكم الإبرة في الوريد للصائم


1. لا بأس في ذلك وليس عليه قضاء؛ لأن حكمه حكم أهل البلد التي أقام فيها


. 2. وأما مسألة الإبرة في الوريد ففيها خلاف بين أهل العلم: بعضهم يرى أن الصائم يفطر بتعاطيها؛ لأنها

تتصل بعروق الدم، والبعض الآخر لايرى ذلك؛ لأنها لاتعتبر أكلاً ولاشرباً والاحتياط تركها حتى الفطر، وللخروج

من خلاف أهل العلم في ذلك، أما إذا اضطر الصائم إلى أخذها نهاراً فلا يظهر لنا بأس في ذلك وصيامه صحيح.
*******************************


المفتي--- / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2558 ))


االعنوان / العبرة في ابتداء الصيام في البلد التي سافر منه وفي نهايته في البلد التي قدم إليها؟


وجب عليه أن يصوم معهم حتى يفطر بفطرهم يوم العيد ويصلي معهم يوم العيد.


**********************************

المفتي--- / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2559 ))



االعنوان / صام مع بلده ولما سافر أفطر مع البلد التي سافر إليها فكان مجموع ما صامه 28 يوماً


عليه صيام يوم؛ لأن الشهر الهجري لا يكون ثمانية وعشرين يوما إنما يكون على الأقل تسعة وعشرين يوماً .
****************************


المفتي--- / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2560 ))


االعنوان / وقت العيد في البلاد غير الإسلامية


حيث إنهم ينتسبون إلى بلد إسلامي ، وخروجاً من الخلاف في مسألة اختلاف المطالع وأخذاً بالاحتياط في


براءة الذمة فينبغي لمن أفطر أن يقضي
امانــ العمرــي غير متصل   رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

ملتقى مدينة العيون

الساعة الآن 02:08 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.

new notificatio by 9adq_ala7sas
ملتقى مدينة العيون

Security team