|
الـمــلـــتـــقــى الـــعـــام أبُحآر َقِلمَ عُبُر حرٍف ومقِآل |
للإتصال بالإدارة عند حدوث أي مشكلة أو إبداء رأي
الإهداءات |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
12-16-2011, 08:25 AM | #1 | ||||
|
حقوق الإنسان" تتدخل وتطالب حافز بشمول ما فوق 35 عاماً
طالبت جمعية حقوق الإنسان وزارة العمل بإعادة النظر في شروط برنامج «حافز»، وأكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن هناك حاجة لإعادة النظر في شروط حافز، خصوصاً للشريحة العمرية ما فوق 35 عاماً، والتي لا تستفيد من برنامج حافز ولا من الضمان الاجتماعي، خاصةً وأن تلك الفئة العمرية تعول أسراً ولديها أبناء وأسر وزوجات ولا تستفيد من معونات الدولة ولا مساعدات تصلها.
وقال القحطاني في حديثه للحياة : هذه الفئة غير قادرة على توفير العمل إما لعدم تأهيلها أو عدم قبول أرباب العمل لتوظيفها، ومطلوب منها الإنفاق والالتزام بمتطلبات الحياة وأعبائها وتحتاج لرعاية بشكل استثنائي»، كاشفاً أن الجمعية في صدد الإرسال إلى الجهات المختصة بعد استبعاد عددٍ كبير من المواطنين والمواطنات من إعانة حافز. وكانت وزارة العمل قد حددت 15 شرطاً كمعايير استحقاق من أجل الحصول على إعانة برنامج «حافز» المحددة بألفي ريال لمدة 12 شهراً هجرياً تنفيذاً للأمر الملكي في هذا الصدد، وجاء على رأس الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أمٍ سعودية، وأن يكون عمره ما بين 20 و35 عاماً، على أن يكون قادراً على العمل. واشترطت أن لا يكون لدى المستفيد بدل أو إعانة من وزارة الشؤون الاجتماعية تعــادل مبلغ الإعانة التي يقدمها «حافز»، وأن يكون مقيماً إقامة دائمة في السعودية، فيما أتيحت الفرصة للمتزوجات من ضمن المتسفيدين من البرنامج، إذ أوضحت الشروط أحقيتهن في الاستفادة من «حافز». وجاء من بين الاشتراطات، ألا يكون المتقدم موظفاً أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص، وألا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب، كما اشترط برنامج «حافز» في هذا الجانب، أن تمضي ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ حصول المتقدم على شهادة اجتياز «الدراسة فوق الجامعية أو الجامعية أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة اجتياز التدريب»، واشترط أيضاً مضي ثلاثة أشهر من «تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية أو العمالية، إذا سبق للمتقدم أن عمل في القطاع العام أو القطاع الخاص»، إضافةً إلى تحديد مضي عامٍ كامل على الأقل «من تاريخ انسحاب المتقدم من الدراسة أو التدريب، إذا كان يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب». |
||||
|
|