|
الـمــلـــتـــقــى الـــعـــام أبُحآر َقِلمَ عُبُر حرٍف ومقِآل |
للإتصال بالإدارة عند حدوث أي مشكلة أو إبداء رأي
الإهداءات |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
09-28-2006, 11:14 PM | #1 | ||||
|
هل يبطل الصوم بالإغماء
سؤال:
رجل أصيب بإغماء وهو صائم ، فهل يبطل صومه ؟ . الجواب: الحمد لله مذهب الإمامين الشافعي وأحمد أن من أصيب بإغماء في رمضان لا يخلو من حالين : الأولى : أن يستوعب الإغماء جميع النهار ، بمعنى أنه يغمى عليه قبل الفجر ولا يفيق إلا بعد غروب الشمس. فهذا لا يصح صومه ، وعليه قضاء هذا اليوم بعد رمضان . والدليل على عدم صحة صومه أن الصوم إمساك عن المفطرات مع النية ، لقول الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم : ( يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ) رواه البخاري (1894) ومسلم (1151) . فأضاف الترك إلى الصائم ، والمغمى عليه لا يضاف إليه الترك . وأما الدليل على وجوب القضاء عليه فقول الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 . [a7la1=#66FF66]الثانية [/a7la1]: أن يفيق جزءً من النهار – ولو لحظة - فهذا يصح صيامه . سواء أفاق من أول النهار أو آخره أو وسطه . قال النووي رحمه الله وهو يذكر اختلاف العلماء في هذه المسألة : وأصح الأقوال : يشترط الإفاقة في جزءٍ منه اهـ . أي : يشترط لصحة صوم المغمى عليه أن يفيق جزءً من النهار . والدليل على صحة صومه إذا أفاق جزءً من النهار أنه قد وجد منه الإمساك عن المفطرات في الجملة. انظر : "حاشية ابن قاسم على الروض المربع" (3/381) . وخلاصة الجواب : أن الرجل إذا أغمي عليه جميع النهار –أي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس- لم يصح صومه ، وعليه القضاء . وإذا أفاق في أي جزء من النهار صح صومه . وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . والله أعلم . |
||||
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
فتاوى تهم الصائم | كتشوبي | الـمــلـــتـــقــى الـــعـــام | 4 | 09-19-2006 06:12 AM |