|
الـمــلـــتـــقــى الـــعـــام أبُحآر َقِلمَ عُبُر حرٍف ومقِآل |
للإتصال بالإدارة عند حدوث أي مشكلة أو إبداء رأي
الإهداءات |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
01-21-2008, 02:41 AM | #1 | |||||||||
|
][®][^][®][الـــــزواج][®][^][®][
بسم الله الرحمن الرحيم إخوتاه .. حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً ..وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. إقراراً به وتوحيداً .. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي خلقكم من نفس واحدة .. وجعل منها زوجها ليسكن إليها .. أما بعد فلقد سنَّ الله الزواج لعمارة الكون .. وجعله من آياته الباهرة .. فقال تعالى وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَاً لِّتَسْكُنُــــواْ إِليْهَا وَجعَلَ بَيْــنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحـْـــمــَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَـفــَكـَّرُونَ فمن وجد ما يتزوج به فليفعل؛خشية الفتنة .. وطاعةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر .. وأحصن للفرج .. ومن لا فالصوم له وِجاء)) خرّجاه في الصحيحين. النكاح باعتبار ذاته مشروع .. مؤكد في حق كل ذي شهوة قادر عليه. وهو من سنن المرسلين قال الله تعالى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً [الرعد 38] وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وقال ((إني أتزوج النساء .. فمن رغب عن سنتي فليس مني)) ولذلك قال العلماء "إن التزويج مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة .. لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة .. والآثار الحميدة .. التي سنبين بعضها فيما بعد إن شاء الله" وقد يكون النكاح واجبا في بعض الأحيان .. كما إذا كان الرجل قوي الشهوة .. ويخاف على نفسه من المحرم إن لم يتزوج .. فهنا يجب عليه أن يتزوج لإعفاف نفسه وكفها عن الحرام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ((يا معشر الشباب .. من استطاع منكم الباءة فليتزوج .. فإنه أغض للبصر .. وأحصن للفرج .. ومن لم يستطع .. فعليه بالصوم .. فإنه له وجاء)) وليعلم المؤمن أن تيسير أمر النكاح بيد الله .. فليلجأ إلى ربه وليستعن به وليبشر؛ فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ((ثلاثةٌ حق على الله عونهم؛ المُكَاتَبُ يريد الأداء .. والناكح يبغي العفاف .. والمجاهد في سبيل الله)) رواه النَّسائي والترمذي وقال حديث حسن. فإذا عزم فليستخر الله في ذلك؛ يقدر له الخير -إن شاء عز وجل-. ومما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر إلى المخطوبة .. فعن جابر -رضي الله عنه- قال .. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا خطب أحدكم المرأة ..فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل))أخرجه أبو داود. وعن المغيرة بن شعبة-رضي الله عنه- قال خطبتُ امرأةً فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم (( هل نظرت إليها؟)) قلت: لا .. قال ((فانظر إليها .. فإنه أحرى أن يُؤدَمَ بينكما)) أخرجه النسائي. في معنى النكاح للنكاح معنى لغوى وأخر شرعى :- النكاح في اللغة يكون بمعنى (عقد التزويج) .. ويكون بمعنى (وطء الزوجة) .. قال أبو علي القالي "فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الوطء فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا عقد التزويج .. وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته .. لم يريدوا إلا الجماع والوطء" ومعنى النكاح في الشرع تعاقد بين رجل وامرأة يقصد به استمتاع كل منهما بالآخر .. وتكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم ومن هنا نأخذ أنه لا يقصد بعقد النكاح مجرد الاستمتاع .. بل يقصد به مع ذلك معنى آخر هو (تكوين الأسر الصالحة .. والمجتمعات السليمة) لكن قد يغلب أحد القصدين على الآخر .. لاعتبارات معينة بحسب أحوال الشخص. في حكمة النكاح قبل أن نبدأ الكلام في خصوص تلك المسألة .. يجب علينا أن نعلم علما يقينا بأن الأحكام الشرعية كلها حكم وكلها في موضعها .. وليس فيها شيء من العبث .. أو السفه .. ذلك لأنها من لدن حكيم خبير. ولكن هل الحكم كلها معلومة للخلق؟ إن الآدمي محدود في علمه .. وتفكيره .. وعقله .. فلا يمكن أن يعلم كل شيء .. ولا أن يلهم معرفة كل شيء .. قال الله تعالى وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً [الإسراء 85] إذن فالأحكام الشرعية التي شرعها الله لعباده .. يجب علينا الرضا بها .. سواء علمنا حكمتها .. أم لم نعلم .. لأننا إذا لم نعلم حكمتها .. فليس معناه أنه لا حكمة فيها في الواقع .. إنما معناه قصور في عقولنا .. وأفهامنا عن إدراك الحكمة. من الحكم في النكاح :- • حفظ كل من الزوجين وصيانته.. قال النبي صلى الله عليه وسلم ((يا معشر الشباب .. من استطاع منكم الباءة فليتزوج .. فإنه أغض للبصر .. وأحصن للفرج)) • حفظ المجتمع من الشر وتحلل الأخلاق .. فلولا النكاح لانتشرت الرذائل بين الرجال والنساء. •استمتاع كل من الزوجين بالآخر بما يجب له من حقوق وعشرة .. فالرجل يكفل المرأة .. ويقوم بنفقاتها من طعام .. وشراب .. ومسكن .. ولباس بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ((ولهن عليكم رزقهن .. وكسوتهن بالمعروف)) والمرأة تكفل الرجل أيضا بالقيام بما يلزمها في البيت رعاية وإصلاحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ((المرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها)) •إحكام الصلة بين الأسر والقبائل .. فكم من أسرتين متباعدتين .. لا تعرف إحداهما الأخرى .. وبالزواج يحصل التقارب بينهما .. والاتصال ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الصهر قسيما للنسب كما تقدم. • بقاء النوع الإنساني على وجه سليم .. فإن النكاح سبب للنسل الذي به بقاء الإنسان .. قال الله تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً [النساء 1] ولولا النكاح للزم أحد أمرين .. إما :- فناء الإنسان. أو وجود إنسان ناشيء من سفاح .. لا يعرف له أصل .. ولا يقوم على أخلاق. ويطيب لي أن أستطرد هنا قليلا لحكم تحديد النسل :- فأقول تحديد النسل بعدد معين خلاف مطلوب الشارع .. فإن النبي صلى الله عليه وسلم .. أمر بتزويج المرأة الولد أي كثيرة الولادة .. وعلل ذلك بأنه مكاثر بنا الأمم أو الأنبياء .. وقال أهل الفقه: ينبغي أن يتزوج المرأة المعروفة بكثرة الولادة .. إما نفسها إن كانت تزوجت من قبل وعرفت بكثرة الولادة أو بأقاربها .. كأمها .. وأختها .. إذا كانت لم تتزوج من قبل. ثم ما الداعي لتحديد النسل؟ هل هو الخوف من ضيق الرزق؟ أو الخوف من تعب التربية؟ إن كان الأول فهذا سوء ظن بالله تعالى .. لأن الله سبحانه وتعالى إذا خلق خلقا فلا بد أن يرزقه .. قال الله تعالى وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا [هود 6] .. وقال تعالى وَكَأَيِّن مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [العنكبوت 60] .. وقال تعالى في الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ [الإسراء 31] وإن كان الداعي لتحديد النسل هو الخوف من تعب التربية .. فهذا خطأ فكم من عدد قليل من الأولاد بأكثر ممن هم دونهم بكثير. فالمدار في التربية صعوبة وسهولة على تيسير الله تعالى .. وكلما اتقى العبد ربه .. وتمشى على الطرق الشرعية .. سهل الله أمره .. قال الله تعالى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً [الطلاق 4] سؤال وإذا تبين أن تحديد النسل خلاف المشروع .. فهل تنظيم النسل على الوجه الملائم لحال الأم من ذلك؟ الجواب لا. ليس تنظيم النسل على الوجه الملائم لحال الأم من تحديد النسل في شيء. وأعني بتنظيم النسل .. أن يستعمل الزوجان أو أحدهما طريقة تمنع من الحمل في وقت دون وقت فهذا جائز .. إذا رضي به كل من الزوج والزوجة .. مثل: أن تكون الزوجة ضعيفة .. والحمل يزيدها ضعفا أو مرضا .. وهي كثيرة الحمل .. فتستعمل برضا الزوج هذه الحبوب التي تمنع من الحمل مدة معينة فلا بأس بذلك .. وقد كان الصحابة يعزلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم .. ولم ينهوا عن ذلك .. والعزل من أسباب امتناع الحمل من هذا الوطء سماحة الشيخ ابن عثيمين الفوائد الصحية الجمّة للزواج :- كشفت دراسة فرنسية عن وجود علاقة وثيقة بين الزواج وزيادة الوزن .. مشيرة إلى أن وزن المرأة يزداد ثمانية كيلوجرامات خلال عشرة أعوام من الزواج .. بينما يزيد الزوج بمقدار خمسة كيلوجرامات في المتوسط خلال عام واحد وبالتحديد قبل عام من بدء الزواج .. بعد أن يكون الزوج قد استقر على الاختيار. كما أسفرت الدراسات البريطانية التي قام بها العلماء بجامعة "وارويك "عن وجود علاقة بين الزواج وبين طول عمر الرجل .. فالرجل المتزوج يزيد عمره في المتوسط 3 أعوام عن قرينه غير المتزوج. ويؤكد البروفيسور "أندريو أسوالد" الباحث بالجامعة أن الزواج يؤدي إلى فوائد للصحة النفسية والعقلية للمتزوجين .. وأن العلماء يعتقدون أن الزواج يقود إلى تغييرات في دماغ الإنسان تحفز جهاز المناعة لديه للحياة سنوات أكثر. تأتي هذه الدراسات بالتزامن مع ما أعلنته جامعة لوجانو السويسرية عن الفوائد الصحية للزواج من أنه يقي الرجال والنساء متاعب الصداع العارض والمزمن حيث يساعد الشعور النفسي بالعلاقة المستديمة المستقرة على تخفيف حدة توتر الجسم وإفراز هرمونات السعادة بكم أكبر من هرمونات القلق والخوف والحزن. كما تشير الدراسة إلى ن الزواج يساعد الإنسان على التخلص من غالبية أشكال الضغوط النفسية والعصبية ومن توابع مشاكل العمل والاصطدام بالمجتمع. ويساعد الزواج أيضًا على علاج الأرق وقلة ساعات النوم وعلى التخلص من السعرات الزائدة أولاً بأول وبمعدل لا يقل عن 200 سعر حراري في كل لقاء وهو يعادل ممارسة الرياضة لمدة 40 دقيقة للرجال وعلى الاحتفاظ بحيوية الرجل لأطول سنوات ممكنة وعلى وقايته من سرطان البروستاتا بنسبة لا تقل عن 85 في المائة. فضلاً على أن الزواج يفيد في تقوية عضلات القلب لما فيه من دفع مؤقت للدم وتنشيط للدورة الدموية واستنشاق كميات إضافية من الأكسجين يستفيد منها الجسم فتعطيه مزيدًا من الطاقة. ويساعد الزواج على التخلص من أنواع كثيرة من البكتريا ويعمل على تقوية جذور الشعر من خلال الحركة الدموية. ووفقًا لدراسة أمريكية سابقة فقد توصل الباحثون إلى أن هناك علاقة قوية بين ضغط العمل وبين ضغط الدم المرتفع .. وقد تبين أن ضغط الدم المرتفع ينخفض بشكل ملحوظ عندما تكون الزوجة مع زوجها خاصة إذا كانت تربطهما علاقة زوجية سعيدة. وتدعم هذه النتيجة إحصائية قامت بها إحدى شركات الأدوية الألمانية .. حيث توصل القائمون على الدراسة إلى أن الرجل الذي توجد في حياته زوجة تكون صحته أحسن وأفضل من الرجل الذي يعيش وحيدًا |
|||||||||
01-21-2008, 02:41 AM | #2 | |||||||||
|
في الآثار المترتبة على النكاح
يترتب على النكاح آثار كثيرة نذكر منها ما يلي :- أولاً وجوب المهر : والمهر [هو الصداق المسمى .. باللغة العامية (جهاز)] .. فالمهر ثابت للمرأة بالنكاح .. سواء شرط أم سكت عنه .. وهو (المال المدفوع للزوجة بسبب عقد النكاح) .. فإن كان معينا فهو ما عين سواء كان قليلا أم كثيرا .. وإن كان غير معين بأن عقد عليها ولم يدفع جهازا .. ولم يسموا شيئا .. فعلى الزوج أن يدفع إليها مهر المثل .. وهو ما جرت العادة أن يدفع لمثلها. وكما يكون المهر مالا أي عينا .. يكون كذلك منفعة .. فلقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة برجل على أن يعلمها شيئا من القرآن. والمشروع في المهر أن يكون قليلا .. فكلما قل وتيسر .. فهو أفضل .. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم .. وتحصيلا للبركة .. فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة .. وروى مسلم في صحيحه ((أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني تزوجت امرأة. قال ((كم أصدقتها؟)) قال: أربع أواق (يعني مائة وستين درهما) فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل .. ما عندنا ما نعطيك .. ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه)) وقال عمر رضي الله عنه "لا تغلوا صدق النساء .. فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا .. أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم .. ما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه .. ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية .. والأوقية أربعون درهما" ولقد كان تصاعد المهور في هذه السنين له أثره السييء في منع كثير من الناس من النكاح رجالا ونساء .. وصار الرجل يمضي السنوات الكثيرة قبل أن يحصل المهر فنتج عن ذلك مفاسد منها :- o تعطيل كثير من الرجال والنساء عن النكاح. o أن أهل المرأة صاروا ينظرون إلى المهر قلة وكثرة .. فالمهر عند كثير منهم- هو ما يستفيدونه من الرجل لامرأتهم .. فإذا كان كثيرا زوجوا .. ولم ينظروا للعواقب .. وإن كان قليلا ردوا الزوج .. وإن كان مرضيا في دينه وخلقه!. o أنه إذا ساءت العلاقة بين الزوج والزوجة .. وكان المهر بهذا القدر الباهظ .. فإنه لا تسمح نفسه غالبا بمفارقتها .. بإحسان بل يؤذيها ويتعبها .. لعلها ترد شيئا مما دفع إليها .. ولو كان المهر قليلا لهان عليه فراقها. ولو أن الناس اقتصدوا في المهر .. وتعاونوا في ذلك .. وبدأ الأعيان بتنفيذ هذا الأمر لحصل للمجتمع خير كثير .. وراحة كبيرة .. وتحصين كثير من الرجال والنساء. ولكن مع الأسف أن الناس صاروا يتبارون في السبق إلى تصاعد المهور .. وزيادتها .. فكل سنة يضيفون أشياء لم تكن معروفة من قبل .. ولا ندري إلى أي غاية ينتهون؟ ولقد كان بعض الناس- وخصوصا البادية- يسلكون مسلكا فيه بعض السهولة .. وهو تأجيل شيء من المهر .. مثل: أن يزوجه بمهر قدره نصفه حال .. ونصفه مؤجل إلى سنة أو أقل أو أكثر. وهذا يخفف عن الزوج بعض التخفيف. ثانياً النفقة: فعلى الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف .. طعاما وشرابا .. وكسوة .. وسكنى .. فإن بخل بشيء من الواجب فهو آثم .. ولها أن تأخذ من ماله بقدر كفايتها .. أو تستدين عليه .. ويلزمه الوفاء. ومن النفقة الوليمة .. وهي (ما يصنعه الزوج .. من الطعام أيام الزواج .. ويدعون الناس إليه) وهي (سنة) .. مأمور بها .. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها .. وأمر بها. ولكن يجب في الوليمة أن يتجنب فيها الإسراف المحرم .. وينبغي أن تكون بقدر حال الزوج. أما ما يفعله بعض الناس من الإسراف فيها كمية .. وكيفية .. فإنه لا ينبغي .. ويترتب عليه صرف أموال كثرة بلا فائدة. ثالثاً الصلة بين الزوج وزوجته وبين أهليهما: فقد جعل الله سبحانه وتعالى بين الزوج وزوجته مودة ورحمة .. وهذا الاتصال يوجب الحقوق المترتبة عليه عرفا .. فإنه كلما حصلت الصلة وجب من الحقوق بقدرها. رابعاً المحرمية: فإن الزوج يكون محرما لأمهات زوجته وجداتها .. وإن علون .. ويكون محرما لبناتها .. وبنات أبنائها .. وبنات بناتها .. وإن نزلن .. إذا كان قد دخل بأمهن الزوجة. وكذلك الزوجة تكون من محارم آباء الزوج وإن علوا .. وأبنائه .. وإن نزلوا. خامساً الإرث: فمتى عقد شخص على امرأة بنكاح صحيح .. فإنه يجري التورارث بينهما .. لقوله تعالى وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء 12]. ولا فرق بين أن يدخل بها .. ويخلو بها أم لا |
|||||||||
01-21-2008, 02:43 AM | #3 | |||||||||
|
في شروط النكاح
من حسن التنظيم الإسلامي ودقته في شرع الأحكام أن جعل للعقود شروطا .. تنضبط بها .. وتتحدد فيها صلاحيتها للنفوذ والاستمرار .. فكل عقد من العقود له شروط لا يتم إلا بها .. وهذا دليل واضح على أحكام الشريعة وإتقانها .. وإنها جاءت من لدن حكيم خبير يعلم ما يصلح الخلق .. ويشرع لهم ما يصلح به دينهم ودنياهم .. حتى لا تكون الأمور فوضى لا حدود لها. ومن بين تلك العقود- عقد النكاح- فعقد النكاح له شروط نذكر منها ما يأتي .. وهو أهمها: • رضا الزوجين .. فلا يصح إجبار الرجل على نكاح من لا يريد .. ولا إجبار المرأة على نكاح من لا تريد قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً [النساء 19] .. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر .. ولا تنكح البكر حتى تستأذن .. قالوا يا رسول الله .. وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت)) فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزويج المرأة بدون رضاها .. سواء كانت بكرا أم ثيبا .. إلا أن الثيب لا بد من نطقها بالرضا .. وأما البكر فيكفي في ذلك سكوتها لأنها ربما تستحي عن التصريح بالرضا. وإذا امتنعت عن الزواج فلا يجوز أن يجبرها عليه أحد ولو كان أباها .. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((والبكر يستأذنها أبوها)) رواه مسلم ولا إثم على الأب إذا لم يزوجها في هذه الحال .. لأنها هي التي امتنعت .. ولكن عليه أن يحافظ عليها ويصونها. وإذا خطبها شخصان .. وقالت: أريد هذا .. وقال وليها: تزوجي الآخر .. زوجت بمن تريد هي إذا كان كفؤا لها .. أما إذا كان غير كفء فلوليها أن يمنعها من زواجها به .. ولا إثم عليه في هذه الحال. • الولي .. فلا يصح النكاح بدون ولي .. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((لا نكاح إلا بولي)) .. فلو زوجت المرأة نفسها .. فنكاحها باطل سواء باشرت العقد بنفسها أم وكلت فيه. الولي هو البالغ العاقل الرشيد من عصباتها .. مثل الأب .. والجد من قبل الأب .. والابن .. وابن الابن .. وإن نزل .. والأخ الشقيق .. والأخ من الأب .. والعم الشقيق .. والعم من الأب .. وأبناءهم الأقرب فالأقرب .. ولا ولاية للأخوة من الأم .. ولا لأبنائهم .. ولا لأبي الأم والأخوال .. لأنهم غير عصبة. وإذا كان لا بد في النكاح من الولي .. فإنه يجب على الولي اختيار الأكفاء الأمثل فالأمثل إذا تعدد الخطاب .. فإن خطبها واحد فقط .. وهو كفء ورضيت .. فإنه عليه أن يزوجها به. وهنا نقف قليلا لنعرف مدى المسئولية الكبيرة التي يتحملها الولي بالنسبة إلى من ولاه الله عليها .. فهي أمانة عنده يجب عليه رعايتها ووضعها في محلها .. ولا يحل له احتكارها لأغراضه الشخصية .. أو تزويجها بغير كفئها من أجل طمع فيما يدفع إليه .. فإن هذا من الخيانة .. وقد قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [الأنفال 27] وقال تعالى إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ [الحج 38]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ((كلكم راع .. وكلكم مسئول عن رعيته)) وترى بعض الناس تخطب منه ابنته يخطبها كفء .. ثم يرده ويرد آخر .. وآخر. ومن كان كذلك فإن ولايته تسقط .. ويزوجها غيره من الأولياء الأقرب فالأقرب. فى الصفات التي ينبغي إختيارها فى الطرف الأخر اختيار الزوج: منح الشرع الإسلامي الحنيف المرأة - ثيبًا كانت أم بكرًا - حقَّ اختيار زوجها .. إذ هي التي تشاركه الحياة .. ومنع إكراهها على الزواج .. وأعطاها حق فسخ العقد إذا أُكْرِهتْ عليه. فعن بريدة قال "جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إنَّ أبي زوجني من ابن أخيه .. ليرفع بي خسيسته (أي: ليقضى دينه). قال ((فجعل الأمر إليها)) فقالت قد أجزْتُ ما صنع أبي .. ولكن أردتُ أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من أمرهن شيء" ابن ماجه ويجب على وَلِيِّ المرأة أن يجتهد في اختيار الزوج الصالح لها .. فإن تكاسل .. أو قصَّر .. أو طمع في متاع دنيوي زائل على حساب مولاته ؛ فإن الله يحاسبه حسابًا شديدًا على تفريطه في ولايته. وعلى الولي أن يستشير أهل الصلاح والتقوى .. وأصحاب الرأي والمشورة في الرجل المتقدم لخطبة مولاته .. ومن السنة أن تستشار الأم ويؤخذ رأيها في زواج ابنتها .. ولا ينفرد الأب أو ولي الأمر بالرأي .. قال - صلى الله عليه وسلم ((آمروا النساء في بناتهن)) أبو داود صفات الزوج الصالح :- أرشد الشرع إلى الصفات الواجب توافرها في الرجل الذي يختاره الولي .. ليكون زوجًا لمولاته .. وهي: • الدين .. حيث إن المسلم العارف بدينه .. الملتزم بأوامره ونواهيه .. المتخلق بأخلاقه .. المتأدب بآدابه وتعاليمه .. يحفظ نفسه وأهله .. ويصونهم عن الشبهات .. ويراقب الله فيهم ويتقيه في سائر أعماله. كما أن هذا المؤمن إذا أحب زوجته أكرمها .. وإن كرهها لم يظلمها .. لأنه ملتزم بكتاب الله الذي قال فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة 229]. كما أنه يعلم أن امرأته بشر وليست معصومة .. فيقدر أن يجد منها بعض ما لا يعجبه .. فيتحمل ذلك .. قال - صلى الله عليه وسلم – ((لا يَفْرَكُ مؤمن مؤمنة (أي: لا يبغضها) إن كره منها خلقًا .. رضي منها آخر)) رواه مسلم ويؤكد أهمية اشتراط الدين في الرجل الذي يعطيه الولي مولاته .. ما وجه إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - النظر عندما مر رجل عليه .. فقال - صلى الله عليه وسلم – ((ما تقولون في هذا؟)) قالوا "هذا حريّ إن خطب أن ينكح .. وإن شفع أن يشفع .. وإن قال أن يسمع". ثم سكت .. فمر رجل من فقراء المسلمين .. فقال - صلى الله عليه وسلم – ((ما تقولون في هذا؟)) قالوا "هذا حري إن خطب ألا ينكح .. وإن شفع ألا يشفع .. وإن قال ألا يسمع". فقال - صلى الله عليه وسلم – ((هذا خير من ملء الأرض مثل هذا)) البخاري • حسن الخلق .. إذا فازت المرأة برجل حسن الخلق .. فقد فازت برجل من أكمل المؤمنين إيمانًا. قال: - صلى الله عليه وسلم – ((أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا .. وخياركم خياركم لنسائهم)) الترمذي وابن حبان كانت أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- تقول "النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يسترق كريمته" (أي ابنته) .. ولما سُئل الحسن "من أزوّج ابنتي؟" قال "زوّجها التقي فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يهنها" وقد وجه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اختيار صاحب الخلق الحسن .. حيث قال فيما روى الترمذي بإسناد حسن عن أبي حاتم المزني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال ((إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه .. إلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)) .. قالوا قالوا "يا رسول الله .. وإن كان فيه؟ (يعني: نقص في الجاه أو فقر في المال أو غير ذلك)" قال - صلى الله عليه وسلم – ((إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه - ثلاث مرات- ومن زوّج ابنته من فاسق فكأنما قطع رحمها)) وصاحب الخلق الحسن ينصف زوجته من نفسه .. ويعرف لها حقها .. ويعينها على أمور دينها ودنياها .. ويدعوها دائمًا إلى الخير .. ويحجزها عن الشر .. والرجل إذا كان حسن الخلق .. فلن يؤذي زوجته .. ولن تسمع منه لفظًا بذيئًا .. يؤذي سمعها .. ولا كلمة رديئة تخدش حياءها .. ولا سبًّا مقذعًا يجرح كبرياءها .. ويهين كرامتها. والرحمة من أهم آثار حسن الخلق .. فلابد للمرأة من زوج .. يرحم ضعفها .. ويجبر كسرها .. ويبش في وجهها .. ويفرح بها ويشكرها ويكافئها إن أحسنت .. ويصفح عنها .. ويغفر لها إن قصَّرتْ .. فالمرأة الصالحة تنصلح بالكلمة الطيبة دون غيرها. ومن أهم مظاهر حسن الخلق في الزواج .. ألا يغرِّر الزوج بزوجته .. فالمسلم لن يخفي عيبًا في نفسه .. ولن يتظاهر أمامها بما ليس فيه .. كأن يخفي نسبًا وضيعًا .. أو فقرًا مدقعًا .. أو سنًّا متقدمة .. أو زواجًا سابقًا أو قائمًا .. أو علمًا لم يحصِّله .. أو غير ذلك. أو أن يغير من خلقته باستعمال أدوات التجميل؛ ليحسنها أو ليظهر في سن أصغر من سنِّه. فالتغرير ليس من أخلاق الإسلام .. كما أنه محرم شرعًا. قال - صلى الله عليه وسلم – ((من غش .. فليس منا)) مسلم . وقال - صلى الله عليه وسلم – أيضًا ((كبرتْ خيانة أن تحدث أخاك بحديث .. هو لك مصدِّق .. وأنت له كاذب)) أحمد وأبو داود والطبراني • الباءة .. وهي القدرة على تحمل مسؤوليات الزواج وأعبائه من النفقة والجماع. قال - صلى الله عليه وسلم – ((يا معشر الشباب .. من استطاع منكم الباءة فليتزوج...)) متفق عليه.فمن يعجز عن الإنفاق على نفسه وأهله؛ قد يضيع من يعول .. ويعرض نفسه وأهله لألم الحاجة .. وذلِّ السؤال. ومن عجز عن الجماع .. فقد عجز عن إعفاف المرأة وإحصانها .. ورجاء الولد من مثله مقطوع. والمرأة قد لا تحتمل الصبر أمام عجز زوجها عن إعفافها .. كما أن الزوج قد لا يقدر على تحمل فتور زوجته. قال - صلى الله عليه وسلم – ((لا ضرر ولا ضرار)) أحمد وابن ماجه • الكفاءة .. الحق أن انتظام مصالح الحياة بين الزوجين لا يكون عادة إلا إذا كان هناك تكافؤ بينهما؛ فإذا لم يتزوج الأكفاء بعضهم من بعض لم تستمر الرابطة الزوجية .. بل تتفكك المودة بينهما .. وتختل روابط المصاهرة أو تضعف .. ولا تتحقق بذلك أهداف الزواج الاجتماعية .. ولا الثمرات المقصودة منه. وقد أشارت بعض النصوص النبوية إلى اعتبار معنى الكفاءة بين الزوجين عند التزويج .. ومن ذلك ما جاء عن علي -رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له ((ثلاث لا تؤخرهن: الصلاة إذا أتت .. والجنازة إذا حضرت .. والأيم إذا وجدت كفؤًا)) الترمذي والحاكم .. وما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال ((تخيروا لنطفكم .. وأنكحوا الأكفاء)) ابن ماجه .. وغير ذلك من الآثار. وعلى الرغم من ضعف كثير من الآثار الواردة بهذا المعنى - من حيث ثبوتها - فإنها في جملتها تشير إلى اعتبار الكفاءة عند التزويج .. بوصفها شيئًا من أسباب نجاح الزواج .. وقد يفهم بعض الناس الكفاءة فهمًا ضيقًا .. فيشترط كثرة المال .. أو علو الجاه .. أو جنسًا معينًا يتزوج منه .. أو أصحاب حرفة بعينها يصاهرها .. والصواب أن ينظر أولا وقبل كل شيء إلى الدين. معنى الكفاءة: فالكفاءة معتبرة بالاستقامة والخلق والحرص على طاعة الله .. ولابد من تحريها في المتقدم للزواج من الفتاة؛ لأنها أمانة يحرم أضاعتها أو التفريط فيها .. وإن كان جمهور الفقهاء لا يقصرون الكفاءة على ذلك .. بل يرون أن ثمة أموراً أخرى لابد من اعتبارها كالنسب والحرية والحرفة والمال والسلامة من العيوب .. إلاّ أنه ليس معنى ذلك إهدار أمر الاستقامة بل هو أولى ما يُنظر إليه بعين الاعتبار في المتقدم للزواج. وعلى وليها أن يراعي أموراً منها :- • أن يتخير لها من يتوسم فيه الصلاح والتقوى .. فإنه إن أحبها أكرمها .. وإن كرهها لم يهنها؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ((إذا جاءكم من ترضون ديـنه وخلقه فأنكـحوه .. إلا تفعلوا تكن فـتنة في الأرض وفسادٌ عريض)) أخرجه الترمذي وابن ماجه. • ومنها أن لا يغالي الولي في المهر .. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من يُمن المرأة تسهيل أمرها .. وقلة صداقها)) أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. قال عمر -رضي الله عنه "ألا لا تُغلو صُدُقَ النساء؛ فإنه لو كان مَكْرُمةً في الدنيا أوثقها عند الله كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم .. ما أصدَق النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه .. ولا أُصْدِقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقيّة .. وإن الرجل ليُغنى بصدُقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه" أخرجه الأربعة .. وقال الترمذي: حسن صحيح. • ومنها أن يأخذ رأي ابنته في ذلك .. ويأثم إن أرغمها لحديث عائشة -رضي الله عنها- "أنه دخلت عليها فتاةٌ فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسِسَته وأنا كارهة .. فقالت عائشة اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة ..فأرسل إلى أبيها فدعاه .. فجعل الأمر إليها .. فقالت يا رسول الله قد أجزتُ ما صنع أبي .. ولكن أردت أن أعلم أللنساء من الأمر شيء!". خرجه النسائي وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً ((لا تُنكح الثـيِّب حتى تُستأذن .. ولا تُنكح البكر حتى تُستــأمر)) قالوا "يا رسول الله كيف إذنها؟" قال ((إذنها أن تسكت)) فإذا خطبها فلا يجوز له أن يخلو بها حتى يعقد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ((لا يخلُونَّ أحدكم بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما)) أخرجه الإمام أحمد في مسنده. النظرة التي تراها بعض الفتيات أو بعض الأهالي للزوج :- من الملاحظ أن بعضاً من المسلمين بينما يدقق النظر في الراتب والمسكن المناسب وهيئة وشكل المتقدم .. إلاّ أنهم لا يكادون يلتفتون لصلاته .. ولا لخلقه .. وربما يتعدى ذلك إلى الطامة الكبرى فيكون منحرفاً في عقيدته وفكره... بل بعض الأولياء إذا ما سُئل: هل من قبلته زوجاً لابنتك يصلي أم لا؟ يجيب ويقول "خجلت من سؤاله عن ذلك" .. بينما هو لم يخجل من سؤاله عن دخله الشهري.. وغير ذلك من المعاني المادية؛ .. وقد كان عمر -رضي الله عنه- يبعث لولاته ويقول لهم "ألا إن أهم أموركم عندي الصلاة .. ألا إن من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع" وهل مثل هذا يُؤتمن على غيره؟! وهذا الذي يمتلك السيارات والملايين ولا يحافظ على الصلاة.. هل تأمن عليه أن يبدّد ما هو أمانة لديه من زوجة وأبناء؟!!! وهل نأمن على الفتاة من أن تتحول عقيدتها بسبب تسلطه على عقلها .. و لا يُستبعد أن يأمرها الرجل بأن تخلع الحجاب وغير ذلك من الأمور المنهيّ عنها...بسبب قهره لها؟! رفع الأمانة من القلوب :- بيّن الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- كيف تضيّع الأمانة .. وما أكثر مظاهر تضييع الأمانة .. وما أكثر الموازين الفاسدة في حياة الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا ضُيّعت الأمانة فانتظر الساعة .. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أُسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)) ماذا تصنع الفتاة إذا أراد الوليّ تضييعها بتزويجها من لا دين له؟! :- هذا وهو وليّها شاءت أم أبت ولا نكاح إلا بولي؟ إذا أعضلها الأقرب عن زواج الكفء الصالح .. زوّجها الوليّ الأبعد .. والحاكم وليّ من ولا وليّ له .. وإن خربت الموازيين عند الوليّ فليس لها أن تفرّط في حق نفسها .. وعليها أن ترفض الزواج بتارك الصلاة .. ومن لا يقيم لشرع الله وزناً حتى وإن كان عنده الملايين .. والسلامة لا يعدلها شيء .. ودين الإنسان هو أغلى ما يملك .. والدنيا بأسرها لا تصلح عوضاً عن معنًى من معاني الآخرة. |
|||||||||
01-21-2008, 02:44 AM | #4 | |||||||||
|
في صفة المرأة التي ينبغي نكاحها
وإذا أراد خطبة امرأةٍ فليراعي أموراً منها :- لقد أودع الله - تعالى - في قلوب الرجال حُبَّ النساء .. وكذلك العكس .. وجعل ذلك أمرًا فطريًّا .. وقد رسم الإسلام ملامح الزوجة الصالحة التي بها تنجح الحياة الزوجية .. وتقوي دعائمها .. فإذا ما وجد الخاطب تلك الفتاة .. وتوكل على الله وتزوجها .. فإن الله سيبارك له فيها مادامت نية الاختيار قد حَسُنَتْ. وقد أوصى الشرع الحنيف كل رجل أن يختار زوجته على أسس حددها له .. وأعطاه الميزان الذي يزن به الفتاة قبل أن يتزوجها .. فإن وجد ما يطلب؛ توكل على الله وتزوجها .. وإن وجد غير ذلك؛ بحث عن غيرها. وهذه الصفات لا يمكن أن تدعيها الفتاة بين يوم وليلة .. كما لا يمكن أن تستعيرها .. ولكنها ثمار رحلة طويلة من تربية الأبوين الصالحين .. وجهد كل مسلمة تريد الصلاح في الدنيا والنجاة يوم القيامة. والنكاح يراد للاستمتاع وتكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم .. كما قلنا فيما سبق. ولكل فتاة صفات تزيد في ميزانها عند خطيبها .. وأهم هذه الصفات: صفات الزوجة الصالحة :- أرشد الشرع إلى الصفات الواجب توافرها في المرأة الذي يختارها الرجل .. لتكون زوجة له .. وهي: • الدين .. وهو الأصل والأساس الذي تُخْتار الزوجة بناء عليه .. فالفتاة ذات الدين هي الفاهمة لدينها فهمًا صحيحًا بلا مغالاة ولا تفريط .. والمطبقة لتعاليمه. فدين المرأة هو تاج عفافها .. وعزُّ شرفها الذي يعصمها من الخطأ .. وينقذها من الضلال .. ويعينها على أداء الحقوق .. وهذا يوفر للزوج حياة سعيدة له ولأولاده .. ولكل من حوله. وقد أرشد الإسلام إلى الزواج من ذات الدين .. قال - صلى الله عليه وسلم – ((تنكح المرأة لأربع: لمالها .. ولحسبها .. ولجمالها .. ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك)) متفق عليه. وقال أيضًا ((الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة)) مسلم فهي عملة رائجة في دنيا الزواج .. وعليها يحرص كل راغب في العفاف والإحصان .. لأنها إذا تمسكت بدينها ستكون دُرّة ثمينة بين النساء .. يتمناها كل رجل .. ويسعى ليفوز بها .. ويظفر بالزواج منها .. رغبة في خيري الدنيا والآخرة. ولا قيمة لأي اعتبار آخر ليس معه الدين .. فجمال المرأة من غير دين .. لا يثقل ميزانها عند زوجها .. فهو مغنم إذا كان معه دين يحميه .. وهو مغرم إذا كان بمعزل عن الدين .. وحسبها ونسبها بغير دين نقمة لا نعمة؛ وثراء من لا دين لها وبال على زوجها .. وقد يؤدي إلى طغيانها وبغيها. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – ((لا تزوجوا النساء لحسنهن؛ فعسى حسنهن أن يرديهن .. ولا تزوجوهن لأموالهن .. فعسى أموالهن أن تطغيهن. ولكن تزوجوهن على الدِّين .. ولأمة خرماء (مثقوبة الأنف) سوداء ذات دينٍ أفضل)) ابن ماجه وابن حبان والبزار والبيهقي وذات الدين تحب ربها .. فتطبق أوامره .. وتنتهي عن نواهيه .. وتعرف حقه .. وتراه أينما ذهبتْ .. وتراقبه في كل عمل .. فعليه تتوكل .. وبه تستعين .. وإياه تدعو. وذات الدين هي المحِبَّة لرسولها - صلى الله عليه وسلم - .. تتبع أوامره .. ولا تقرب ما نهى عنه .. وهي صاحبة الخلق .. فحسن الخلق من دينها. وذات الدين خيرة مع أهلها وجيرانها .. وكل من حولها .. نافعة لهم. وذات الدين يختارها المسلم .. لتكون معينًا له في دينه .. فحالها مع ربها ودينها بعد الزواج أفضل مما كانت عليه قبل زواجها .. فهي نصف دين زوجها .. والمعينة له .. والرفيق في الطريق إلى الجنة .. وغالبًا ما نرى فتورًا في دين كثير من النساء بعد الزواج .. فيهملن قراءة القرآن .. ويتكاسلن عن أداء العبادات .. لشغلهن بأعباء الحياة .. وهذا لا يحصل من ذات الدين. ولا تكون المرأة من ذوات الدين .. إن لم تطبق ما عرفتْه من دينها .. فتلتزم أوامر ربها وتتجنب نواهيه .. وتتبع سنن نبيها - صلى الله عليه وسلم - وهديه .. فيجب أن تكون مثلا حيًّا لكتاب الله - تعالى - وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -. • حسن الخلق .. وهو أحد أسس اختيار المرأة للزواج .. كما أنه باب يوصل المرأة إلى رضا ربها وإلى الجنة .. قال - صلى الله عليه وسلم - ((إن الفحش والتفحش ليسا من الإسلام في شيء .. وإن أحسن الناس إسلامًا أحسنهم خلقًا)) أحمد والطبراني. ولذا فإن أفضل النساء أحسنهن أخلاقًا .. فالرجل لن يقبل على الزواج بامرأة قبيحة الأقوال والأفعال .. تؤذيه وأهله بلسانها وشرورها. وقد نصح بعض الحكماء الرجال عند زواجهم ألا يتزوجوا مَنْ لا خُلق لها. وفي نصحهم هذا رسالة لكل امرأة بأن تتجنب الصفات التي حذّروا الرجال منها. قال أحدهم: لا تنكحوا من النساء ستة: لا أنَّانة .. ولا منَّانة .. ولا حنَّانة .. ولا تنكحوا حدَّاقة .. ولا برَّاقة .. ولا شدَّاقة. فأما الأنانة: فهي التي تكثر الأنين والشكوى .. فهي متمارضة دومًا .. ولا خير في نكاحها. والمنَّانة: التي تمنُّ على زوجها بما تفعل .. تقول: فعلتُ لأجلك كذا وكذا. والحنَّانة: التي تحنُّ إلى رجل آخر غير زوجها .. أو لقريب من قرابتها أو لأهلها .. حنينًا يفسد استقرار الحياة الزوجية ويعكر هدوءها. والحدَّاقة: التي تشتهي كل ما تقع عليه عينها .. فترهق زوجها وتكلفه ما لا يُطيق. والبرَّاقة: التي تنفق أغلب وقتها في زينتها .. فهي تتكلف الجمال. والشدَّاقة: الكثيرة الكلام فيما لا يعنيها .. وما لا فائدة فيه. ومن مزايا ذات الدين والخلق الحسن أنها محل ثقة تحرص على زوجها .. فتحفظ عرضه وماله .. قال - صلى الله عليه وسلم – ((ثلاثة من السعادة وثلاثة من الشقاء .. فمن السعادة: المرأة الصالحة تراها تعجبك .. وتغيب عنها فتأمنها على نفسك ومالك .. والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك .. والدار تكون واسعة كثيرة المرافق. ومن الشقاء: المرأة تراها فتسوؤك .. وتحمل لسانها عليك .. وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك.... )) الحاكم فعلى كل مسلمة أن تحسن أخلاقها وسلوكها .. فتسرع إلى التخلص من كل خلق سيئ .. وأن تحرص على التحلي بكل خلق كريم .. لتعلو مكانتها .. وتسمو قيمتها عند من يتزوجها. وإن حسن خلق المرأة في حياتها مع زوجها وأهله مكسب كبير لكل زوج .. وهدية ثمينة تقدمها له منذ أول لحظة في حياتهما الزوجية. • الجمال .. للجمال تأثير في كل نفس بشرية .. فحب الجمال أمر فطر الله الناس عليه. ولا تكمن حقيقة الجمال في حلاوة الشكل أو أناقة الهندام فحسب .. بل إنَّ الجمال قيمة كلية .. تحتوي جمال الروح .. وحسن الخلق .. ورجاحة العقل .. وليونة السلوك .. وسعة الصدر .. وغير ذلك من السلوكيات والأخلاق. ولذا فإن الرجل الذي يرغب في الزواج من امرأة لا لشيء إلا لما يراه من جمالها الظاهري .. دون الاهتمام بالأسس والمعايير الدينية والأخلاقية .. فهو مخطئ .. كما أن الفتاة التي ترى أن جمالها الشكلي هو الذي سيجلب لها السعادة الزوجية .. فهي مخطئة أيضًا .. ولا شك أن النفوس تميل إلى الجمال الشكلي .. وهذا يلبي حاجاتها الشهوانية .. ولكن التوازن بين الحرص على جمال الشكل .. والعناية بجمال الجوهر .. أمر هام إلى حد بعيد في بناء أسرة سعيدة .. ودوام الحياة الزوجية بنجاح. ولذا أرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - الراغب في الزواج إلى النظر إلى وجه المرأة وكَفَّيْها .. فإن الوجه مجمع الحسن وموطن القبول الأول .. كما أن النظر إلى الكفين ينبئ عن امتلاء البدن أو نحافته .. فقد خطب المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- امرأة من الأنصار .. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم – ((هل نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا يعني أنها ضيقة)) فقال شعبة "قد نظرتُ إليها" مسلم . وقال - صلى الله عليه وسلم – ((إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها .. إذا كان إنما ينظر إليها لخطبتها .. وإن كانت لا تعلم)) أحمد والبزار والطبراني وقال - صلى الله عليه وسلم – ((إذا خطب أحدكم المرأة .. فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها .. فليفعل)) أبو داود . وذلك لأن النفس إذا نظرتْ فاطمأنَّتْ .. وقعتْ الألفة .. وهذا أدعى إلى دوام المحبة. وقال - صلى الله عليه وسلم – ((ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله - عز وجل - خيرًا له من زوجة صالحة .. إن أمرها أطاعته .. وإن نظر إليها سرَّتْه .. وإن أقسم عليها أَبرَّتْهُ .. وإن غاب عنها نصحتْه في نفسها وماله)) ابن ماجه ولأن التوازن بين حسن الظاهر والباطن أمر هام .. والله - عز وجل - ما خلق امرأة إلا ولها في الجمال نصيب يراه البعض ويقنع به .. كما أنه - سبحانه - لم يخلق الرجال على درجة واحدة من الحسن. ولتتذكر المسلمة دائمًا أن جمالها قد يكون في حسن الوجه .. وتناسق الأعضاء .. وعذوبة الصوت .. ورشاقة الحركة. وقد يكون جمالها في عقلها الراجح .. وفكرها الثاقب .. وثقافتها الرفيعة .. وقدرتها على جمال التعبير .. وضبط غرائزها. وقد يكون جمالها في جمال روحها .. وبساطتها واتساع صدرها .. وحلمها. وقد يكون في كونها ربة بيت ناجحة .. تسعد زوجها وأولادها .. وتقوم بحاجتهم بحذق ومهارة. • البكارة .. والبكر صافية المودة والحب .. تفرح بزوجها .. وهي أكثر إيناسًا له .. وأرق معاملة معه .. فإنه لما تزوج جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - امرأة ثيبًا قال له النبي - صلى الله عليه وسلم – ((فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك .. وتضاحكها وتضاحكك)) متفق عليه وقال - صلى الله عليه وسلم – أيضًا ((عليكم بالأبكار .. فإنهن أَعْذَبُ أفواهًا .. وأَنْتَقُ أرحامًا .. وأَرضى باليسير)) ابن ماجه والإسلام لم يفضل الزوجة البكر على الثيب تفضيلاً مطلقًا .. وقد تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أول ما تزوج - السيدة خديجة - رضي الله عنها - وكانت ثيبًا .. قد تزوجت قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - .. وعدَّها خير نسائه .. كما كانت نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهن ثيبات إلا السيدة عائشة - رضي الله عنها - فكانت بكرًا. وقال الله - تعالى - مخاطبًا أمهات المؤمنين عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً [التحريم 5]. فقد تكون المرأة الصالحة ثيبًا .. بل إن هناك حالات يفضَّل فيها الزواج بامرأة ثيب .. حتى تقوم بتربية أبناء الأرمل .. أو إذا كان الزوج كبيرًا .. يحتاج إلى من يناسبه في السن والتجربة. • القدرة على الإنجاب .. فالإنجاب هدف من أهداف الزواج في الإسلام .. والأبناء زينة الحياة الدنيا .. قال - تعالى - الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً [الكهف 46]. وقال - تعالى –أيضًا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ [آل عمران 14]. وقال - صلى الله عليه وسلم – ((تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)) أحمد وابن حبان وجاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم – فقال "إني أصبتُ امرأة ذات حسب وجمال .. وإنها لا تلد .. أفأتزوَّجها؟" قال ((لا)) ثم أتاه الثانية فنهاه .. ثم أتاه الثالثة .. فقال ((تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم)) أبو داود وابن حبان وهذا لا يعني أن الإسلام يأمر بعدم الزواج من المرأة العاقر مطلقًا .. إنما يعني التفضيل بينهما .. فيقدم الولود على العاقر .. ولعل ذلك من حرص الإسلام على أن تكون الحياة الزوجية أكثر استقرارًا .. ذلك لأن الزوجين عادة ما يتطلعان إلى الولد .. ويحبان أن يرزقا من الأبناء ما تقر به أعينهما .. وتهدأ به رغبتهما في إشباع شعور الأبوة والأمومة. ولعل ذلك يدعو من يتزوج امرأة لا تلد إلى المقارنة بينها وبين من تلد فيظلمها. وليس معنى هذا أن تبقى المرأة التي لا تلد بدون زواج؛ بل لهن حقهن في الزواج على قدم المساواة مع من تلدن .. شريطة أن تراعى عاقبة الأمر .. كما يجب أن يراعى فيها الزوج دينها وحسن خلقها .. فرُب امرأة ولود ليست ذات دين .. فلا حاجة إلى المسلم بها .. ورب امرأة لا تلد .. ولكنها متمسكة بالدين .. حسنة الخلق .. فهي خير من مِلء الأرض من الأولى. ونلفت النظر هنا إلى أن العقم وعدم القدرة على الإنجاب إنما هو حالة قد تصيب الرجل كما تصيب المرأة .. ومن هنا يقال في حق الرجل ما يقال في حق المرأة من أنه يحسن أن تختار المرأة الرجل القادر على الإنجاب .. مع مراعاة دينه وخلقه. ومما يجب أن يقال أيضًا في هذا الأمر أن حالة العقم التي تصيب الرجل أو المرأة إنما هي من قدر الله ورزقه .. والله - سبحانه - قد خلق الناس على اختلاف فيما بينهم. قال - تعالى - لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ .. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ [الشورى 49 - 50]. ولذا وجب ألا يكون هذا سببًا لأن يظلم الرجل امرأته .. أو أن يؤذيها بكلمة نابية .. أو أن يسيء إليها العشرة .. بل لها حقها بالمعروف .. وكذلك على المرأة ألا تؤذي زوجها إن كان عقيمًا .. أو تجرح شعوره بسبب ذلك .. وقد يشاء الله –تعالى - أن تحمل المرأة بعد حين من الزواج .. وتنجب .. فهذا نبي الله إبراهيم - عليه السلام - تزوج عاقرًا .. لم تلد حتى صارت عجوزًا .. فَمَنَّ الله عليه ورزقه منها الولد .. فقالت زوجته في دهشة قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ [هود 72]. وهذا زكريا - عليه السلام - حكى الله - تعالى - قصته في القرآن .. فقال يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيّاً .. قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِراً وَقَدْ بَلَغْتُ مِنْ الْكِبَرِ عِتِيّاً .. قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً [مريم 7- 9]. والشواهد في حياتنا اليومية كثيرة على ذلك .. فنجد أزواجًا رزقهم الله الذرية بعد أعوامٍ كثيرة قد تصل إلى عشر سنين أو عشرين سنة. فالله خلقنا وهو أعلم بما يصلحنا لا نملك أمام مشيئته إلا الرضا والتسليم. |
|||||||||
01-21-2008, 02:46 AM | #5 | |||||||||
|
وعلى هذا فالمرأة التي ينبغي نكاحها هي التي يتحقق فيها استكمال هذين الفرضين .. وهي التي اتصفت بالجمال الحسي والمعنوي. فالجمال الحسي كمال الخلقة .. لأن المرأة كلما كانت جميلة المنظر .. عذبة المنطق .. قرت العين بالنظر إليها .. وأصغت الأذن إلى منطقها .. فينفتح لها القلب .. وينشرح لها الصدر. وتسكن إليها النفس .. ويتحقق فيها قوله تعالى وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً [الروم 21] والجمال المعنوي كمال الدين .. والخلق .. فكلما كانت المرأة أدين وأكمل خلقا .. كانت أحب إلى النفس .. وأسلم عاقبة. فالمرأة ذات الدين قائمة بأمر الله .. حافظة لحقوق زوجها .. وفراشه .. وأولاده .. وماله .. معينة له على طاعة الله تعالى .. إن نسي ذكرته .. وإن تثاقل نشطته .. وإن غضب أرضته. والمرأة الأديبة تتودد إلى زوجها .. وتحترمه .. ولا تتأخر عن شيء يحب أن تتقدم فيه .. ولا تتقدم في شيء يحب أن تتأخر فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((تُنكح المرأة لأربع؛ لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها .. فاظفر بذات الدين تربت يداك)) متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال .. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن الدنيا كلها متاع .. وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة)) أخرجه مسلم وغيره. وليحرص المسلم أن تكون ولوداً ويُعرف ذلك بالنظر إلى أمها وأختها؛ وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثرٌ بكم الأنبياء)) أو قال ((الأمم))أخرجه أبو داود والنسائي. ثم ليتقدم إلى خطبتها من وليها .. ولا يصح النكاح بغير ولي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل)) أخرجه أبو داود. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم .. أي النساء خير؟ قال ((التي تسره إذا نظر .. وتطيعه إذا أمر .. ولا تخالفه في نفسها .. ولا ماله بما يكره)) فإذا أمكن تحصيل امرأة يتحقق فيها جمال الظاهر .. وجمال الباطن .. فهذا هو الكمال والسعادة بتوفيق الله فإذا جاء موعد البناء فليفعل ما يلي:- أولاً يصنع وليمةً :- عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. قال أنسٌ - رضي عنه-" ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب؛ أولم بشاة ". متفق عليه. وفي حديث عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ((أولِـــم ولـــو بشاة)) متفق عليه. ثانياً أن يدعوا إليها الفقراء والمساكين :- فإن ذلك أجدر لقبولها إن شاء الله عز وجل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((شر الطعام طعام الوليمة؛ يدعى إليها الأغنياء .. ويُترك المساكين)) متفق عليه ثالثاً أن يتجنب الإسراف والمفاخرة .. والتكلف .. وليقصد العمل بالسنة لا مراءاة الناس والترفع عليهم :- قال الله جل وعلا وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنّهُ لاَ يُحِبُّ المُسْرِفِينَ رابعاً لا يجوز له أن يتساهل في يوم زواجــه :- فيفعل أو يأذن ببعض المنكرات كاختلاط الرجال بالنساء .. والغـناء المحرم والموسيقى والتصوير وجلوسه مع زوجه أمام النساء؛ فإن هذا من المنكرات .. ولربما عوقب بفشل زواجه وعـدم التوفيق .. قال الله جل وعلا وَمَن يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَنْ أَمْرِهِ يُسْرَاً. وهذا لم يتق ربه فكيف ييسر أمره؟!. وعلى من دعي إلى الوليمة أن يراعي أموراً منها:- • أن يُجيب إذا دعي .. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها)) أخرجه البخاري ومسلم. قال أبو هريرة -رضي الله عنه-"من لم يأتي الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم". متفق عليه. • وإذا كان له عذر فلا بأس أن يتخلف .. لما روى عطاء أن ابن عباس -رضي الله عنهما- دعي إلى طعام وهو يعالج أمر السِقاية فقال للقوم" أجيـبوا أخاكم واقرؤوا عليه السلام وأخـبروه أني مشغول". أخـرجه عبد الرزاق في مصنفه وقال الحـافظ إسناده صحيح. • ومنها أنه إذا رأى منكراً فليرجع .. لحديث عائشة -رضي الله- عنها قالت "اشتريت نُمرُقة فيها تصاوير .. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل .. فعرفتُ في وجهه الكراهية". متفق عليه. • ومنها أن يدعوا للعروسين بالبركة .. وذلك لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفَّأ الإنسان إذا تزوج قال ((بارك الله فيـك وبارك عـليـك وجمع بينكـما في خـير))" أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح • وإذا كان يوم الزفاف فلهم أن يضربوا بالدف .. وفيه فائدتان .. *إعلان النكاح *وتطييب خاطر العروس لقوله صلى الله عليه وسلم ((فــصل ما بين الحـلال والحرام؛ الدف والصـوت في النكاح)) أخرجه النسائي والترمذي وحسنه. وعن عائشة -رضي الله عنها- أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار .. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((يا عائشة .. ما كان معكن له؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو)) خرجه البخاري. ولا يجوز استعمال غير الدف من المزامير وآلات الموسيقى؛لأن الحديث ورد في الإذن بالضرب بالدف لا غير. يتبع ،،، |
|||||||||
01-21-2008, 02:47 AM | #6 | |||||||||
|
فإن دخل بها فيستحب له أمور منها :- أولاً أن يلاطفها :- كأن يقدم لها شيئاً من الشراب ونحوه؛ لحديث أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها- في دخـوله صلى الله عليه وسلم بعائشة قالت "فجاء فجلس إلى جنبها .. فأُتي بعُسٍ فيه لبن فشـرب .. ثم ناولها فخفضت رأسها واستحيت - قالت أسماء- فانتهرتها وقلت لها: خذي من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فأخذت فشربت شيئا ". الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده. ثانياً أن يضع يده على رأسها ويدعوا :- لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادماً فليأخذ بناصيتها وليسم الله وليدعو بالبركة .. وليقل:اللهم إني أسألك من خـيرها وخير ما جبلتها عليه .. وأعـوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه)) أخرجه أبو داود وحسنه العلامة الألباني. ثالثاً أن يصليا ركعتين معاً :- قال العلامة الألباني "لأنه منقولٌ عن السلف .. وفيه أثران الأول ... عن أبي سعيدٍ - مولى أبي أُسَيدٍ- قال " تزوجتُ وأنا مملوكٌ فدعوت نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .. فيهم ابن مسعود وأبو ذرٍ وحذيفة-رضي الله عنهم - فعلموني وقالوا [إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين ثم اسأل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره .. ثم شأنك وشأن أهلك] والثاني ... عن شقيقٍ أنه قال "جاء رجل يقال له أبو حريفٍ فقال: إني تزوجت جارية شابة بكراً .. وإني أخاف أن تفركني -أي تُبغضني- فقال له عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- [إن الإلف من الله .. والفِرك-أي البغض- من الشيطان؛ يريد أن يُكرِّه إليكم ما أحل الله لكم .. فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين] زاد في رواية أخرى عن ابن مسعود [وقل: اللهم بارك لي في أهلي .. وبارك لهم في .. اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير .. وفرِّق بيننا إذا فرَّقت إلى خير" أخرجه ابن أبي شيبة وسنده صحيح. ويُنهى عن نشر أسرار الإستنزاع وما يحدث بين الرجل وامرأته :- لقوله صلى الله عليه وسلم ((الحياء كله خير)) متفق عليه. وروى أبو سعيدٍ عن رسول الله صلى الله عليه وســلم أنه قال ((إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة؛ الرجل يـُفضي إلى المرأة وتـفضي إليه ثم ينشر سرها))أخرجه الإمام أحمد. وقالت أسماء بنت يزيد -رضي الله عنها- " كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعودٌ .. فقال ((لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله .. ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها)) فسكت القـوم .. فقلت:إي والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون ..قال صلى الله عليه وسلم ((فلا تفــعلوا؛ فإنما ذلك مثل شـيطانٍ لقي شيطـانةً في طـريق فـغشيهـا والناس ينظرون))" أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وعلى الرجل إن يحرص على أداء حق زوجه في هذه الناحية .. ولا يشغله عن ذلك صلاة ولا صوم .. فضلاً عن غيرهما وإلا فهو مخالفٌ لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت " دخلت علي خُويلة بنت حكيم بن أمية .. وكانت عند عثمان بن مظعون – رضي الله عنه- قالت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بذاذة هيئتها .. فقال لي ((يا عائشة؛ ما أبذَّ هيئة خولة)) قلت: يا رسول الله .. امرأة لها زوج يصوم النهار ويقوم الليل .. فهي كمن لا زوج لها .. فتركت نفسها وأضاعتها. قالت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مظعون .. فجاءه .. فقال ((يا عثمان .. أرغبةٌ عن سنتي!)) فقال لا والله يا رسول الله .. ولكن سنتك أطلب .. قال صلى الله عليه وسلم ((فإني أنام وأصلي ..وأصوم وأفُطر .. وأنكحُ النساء .. فاتق الله يا عثمان؛ فإن لأهلك عليك حقاً .. وإن لنفسك عليك حقاً .. وصوم وأفطر .. وصلي ونم))" أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. وإذا وجدت المرأة زوجها كذلك؛ فالعاقلة هي التي تتزين وتتودَّد إليه * فعند النسائي من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- أن امرأةً قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده أي ثقلت وكره النظر إليها. وصحَّ أن عائشة -رضي الله عنها- كانت تفعل ذلك؛ فقد دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فرأى فتخاتٍ من ورِقٍ فقال ((ما هذه يا عائشة؟)) قالت صنعتهن أتزين لك يا رسول. ويحرم عليها أن تمنع حق زوجها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ((إذا باتت المرأة هاجرةً فراش زوجـها لعنتها الملائـكة حتى تصبح)) متفق عليه. فمما حض عليه الشارع حسن العِشرة:- فعلى الرجل أن يحسن عِشرة زوجه وأن يرفق بها .. ولا سيما إن كانت صغيرة السن؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت "والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي .. والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لأنظر إلى لعبهم بين أذنه وعاتقه .. ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا الذي أنصرف .. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو". متفق عليه. وذات مرة خرجت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره .. قالت "وأنا جاريةٌ ولم أُبدِّن .. فقال للناس ((تقـدموا)) فتقدموا .. فقال لي ((تعالي حتى أسابقك)) فسابقته فسبقته .. فسكت عني .. حتى إذا حملت اللـحم وبدَّنتُ ونسـيت .. خرجتُ معه في بعض أسفاره فقال للناس ((تقــدموا)) فتقدموا .. ثم قـال ((تعالي حتى أسـابقك)) فسـابقته فسبقني ..فجعل يضحك -صلى الله عليه وسلم- ويقول ((هذه بتلك))"أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. وقالت عائشة رضي الله عنها "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي ((إني لأعـلم إذ ا كنتِ عني راضــية .. وإذا كنتِ عليّ غضـبى)) قلت من أين تعرف ذلك؟ قال ((أما إذا كنـتِ عنـي راضيةً فإنك تقــولين: لا ورب محـمد .. وإذا كنتِ غضبى قلت: لا ورب إبراهيم)) قالت أجل يا رسول الله؛ ما أهجر إلا اسمك"متفق عليه ومن أخلاق العقلاء مدارات النساء والصبر عليهن :- فإن المرأة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((خُلقت من ضـلع .. وإنَّ أعـوج ما في الضلع أعـلاه .. فإذا ذهبت تقيمـه كسرته .. وإن تركـته لم يزل أعوج .. فاستوصوا بالنساء خيراً)) خرجه الشيخان في صحيحيهما. والغيرة طبعٌ في المرأة جُبلت عليه .. فعلى الرجل أن يراعي ذلك ولا يتعفف في تقويمها .. وقد كنَّ نساء النبي صلى الله عليه وسلم يغِـرن فكيف بغيرهن؟! فعند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت "فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه .. فتحسسته فإذا هو راكعٌ أو ساجدٌ يقول ((سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت)) فقلت بأبي وأمي؛ إنك لفي شأن .. وإني لفي شأنٍ آخر". وعند مسلم-أيضاً- من حديث عائشة رضي الله عنها قالت "إلتمستُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلتُ يدي في شعره- يعني ظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه- فأدخلتُ يدي في شعره فقال ((قد جاءك شيطانك!)) فقلت أما لك شيطان؟ قال ((بلى .. ولكن الله أعانني عليه فأسلم))" ويجوز للرجل أن يكذب على امرأته ؛ إرضاءً لخاطرها وتعميقاً للمودة بينهما :- لحديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت "ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيءٍ من الكذب إلا في ثلاث؛ كان صلى الله عليه وسلم يقول ((لا أعده كاذباً؛ الرجل يصلح بين الناس؛ يقول القول لا يريد به إلا الإصلاح .. والرجل يقول في الحرب .. والرجل يحدِّث امرأته والمرأة تحدث زوجها))" قال النووي في المراد بالكذب بينهما "هو إظهار الود والوعد بما يلزم والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك .. وأما المخادعة؛ في منع حق عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بإجماع المسلمين" وأما حقوق الزوج على امرأته فكثيرةٌ جليلة :- وذلك لعظم حقه عليها؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ((لو كنت آمراً أحـداً أن يسـجد لأحد لأمـرت المرأة أن تسجد لزوجها)) أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. فمن حقوق الزوج على امرأته:- • منها طاعته في غير معصية الله • ومنها استإذانه إن أرادت التطوع بالصوم • ومنها أن لا تُدخل بيت الرجل في غيابه من ليس من المحارم • ومنها أو من يكره دخوله وإن كان من المحارم أو النساء • ومن حقوقة أن لا تخرج من بيته إلا بأذنه؛قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له "لايحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه .. ولا يحل لأحد أن يأخذها إليه ويحبسها عن زوجها .. وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزةً عاصيةً لله ورسوله .. ومستحقةً للعقوبة" .. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ((لا يحل لامرأة أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره .. ولا تخرج وهو كاره .. ولا تطيع فيه أحداً)) أخرجه البيهقي. ويجوز لها أن تشهد الصلاة في المسجد ولا يمنعها .. ولكن بيتها خيرٌ لها • وعليها أن تحفظ مال زوجها ولا تسرف فإنها راعية في بيت زوجها وماله .. ومسئولة عن ذلك يوم القيامة • وعليها أن تخدمه في الدار .. وتعينه على أموره .. ولا سيما إن كان مشتغلاً بالعلم .. وإذا عجزت عن شيء فلا يكلفها فوق طاقتها وليعنها؛ لقول عائشة رضي الله عنها "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخسف نعله ويصنع ما يصنع الرجل في أهله" أخرجه مسلم • وعليهاأن تشكر لزوجها حسن صنيعه إليها .. وأن لا تجحد فضله؛ فإن ذلك مدعاة لسخط الله جل وعلا؛ فقد روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ((لا ينـظر الله إلى امرأة لا تشكــر لزوجها وهي لا تستغني عنه)) أخرجه النسائي في الكبرى ومشهورٌ أن أكثر أهل النار النساء؛ لكفرانهن العشير وكثرة اللعن .. فلتحذر المؤمنة من كثرة الشكوى وإيذاء الزوج؛ فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ((لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحــــــور العين: لا تؤذيه قاتلكِ الله؛ فإنما هو عندكِ دخيلٌ يوشك أن يفارقك إلينا)) أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وكذلك حقوق الزوجة على زوجها كثيرةٌ :- • منها أن يكون عوناً لها على طاعة الله؛ فيعلمها التوحيد والعبادات .. و يكفها عن الشرك والبدع والمحرمات • ومنها أن يغار عليها ويحفظها ويبعدها عن مواطن الرِيَب. وليس معنى الغيرة أن يسيء الظن بها .. ويتخوَّنها ليلاً ليطلب عثراتها؛ فإن ذلك منهيٌ عنه. • ومن حقها أن يحسن عشرتها ويلبي حاجتها بالمعروف .. وأن يرفق بها وينفق عليها وعلى أولادها .. ولا يبخل ولا يقـتِّـر عليهم .. وعليها أيضاًأن لا ترهقه من أمره عسراً؛ فقد روى ابن خزيمة في كتاب التوحيد من حديث أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إن أول ما هلك بنو إسرائيل أنّ امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب والصيغ)) أو قال صلى الله عليه وسلم ((من الصيغة ما تكلف امرأة الغني)) والحديث في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني. ومهما يكن من غضب الزوجة فلا تطلب الطلاق من زوجها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ((أيماامرأة سئلـت زوجـهــاالطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة)) أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. وعلى أولياء الزوجة أن يتقوا الله جل وعلا ..وأن يرشدوا ابنتهم ويحثوها على طاعة الزوج ومعاشرته بالحسنى والصبر وأن لا يتدخلوا في ما لا يعنيهم؛ فقد قال عمر رضي الله عنه في وصيته ونصيحته لابنته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم "أي حفصة؛ أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل! قالت: نعم .. فقال رضي الله عنه قد خبتِ وخسرت؛ أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهـلكي! لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم .. ولا تراجعيه في شيء .. وسليني ما بدا لكِ". متفق عليه يتبع ،، |
|||||||||
01-21-2008, 02:49 AM | #7 | |||||||||
|
في المحرمات بالنكاح
قال النبي صلى الله عليه وسلم ((إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها .. وحد حدودا فلا تعتدوها)) ومن جملة الحدود الشرعية التي حد الله – تعالى حدودها النكاح حلا وحرمة .. حيث حرم على الرجل نكاح نساء معينة لقرابة أو رضاع أو مصاهرة أو غير ذلك. والمحرمات من النساء على قسمين: قسم محرم دائما .. وقسم محرمات إلى أجل محرمات دائما :- أولا المحرمات بالنسب :- وهن سبع ذكرهن الله- تعالى- بقوله في سورة النساء حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ [النساء 23] o فالأمهات .. يدخل فيهن الأم .. والجدات سواء كن من جهة الأب أم من جهة الأم. o البنات .. يدخل فيهن .. بنات الصلب .. وبنات الأبناء .. وبنات البنات .. (وإن نزلن) o والأخوات .. يدخل فيهن .. الأخوات الشقيقات .. والأخوات من الأب .. والأخوات من الأم. o والعمات .. يدخل فيهن: عمات الرجل .. وعمات أبيه .. وعمات أجداده .. وعمات أمه .. وعمات جداته. o والخالات .. يدخل فيهن: خالات الرجل .. وخالات أبيه .. وخالات أجداده .. وخالات أمه .. وخالات جداته. o وبنات الأخ .. يدخل فيهن: بنات الأخ الشقيق .. وبنات الأخ من الأب .. وبنات الأخ من الأم .. وبنات أبنائهم .. وبنات بناتهم (وإن نزلن) o وبنات الأخت .. يدخل فيهن: بنات الأخ الشقيقة .. وبنات الأخت من الأب .. وبنات الأخت من الأم .. وبنات أبنائهن وبنات بناتهن .. (وإن نزلن) ثانياالمحرمات بالرضاع (وهن نظير المحرمات بالنسب) :- قال النبي صلى الله عليه وسلم ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) ولكن الرضاع المحرم لا بد له من شروط منها: o أن يكون خمس رضعات فأكثر .. فلو رضع الطفل من المرأة- أربع- رضعات .. لم تكن أما له .. لما روي مسلم عن عائشة- رضي الله عنها- قالت "كان فيما أنزل القرآن عشر رضعات معلومتا يحرمن .. ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن" o أن يكون الرضاع قبل الفطام .. أي يشترط أن تكون الرضعات الخمس كلها قبل الفطام .. فإن كانت بعد الفطام أو بعضها قبل الفطام وبعضها بعده لم تكن المرأة أما له. وإذا تمت شروط الرضاع .. صار الطفل ولدا للمرأة وأولادها إخوة .. سواء كانوا قبله أم يعده .. وصار أولاد صاحب اللبن إخوة له أيضا .. سواء كانوا من المرأة التي أرضعت الطفل أم من غيرها. وهنا يجب أن نعرف بأن أقارب الطفل المرتضع سوى ذريته لا علاقة لهم بالرضاع ولا يؤثر فيهم الرضاع شيئا .. فيجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أمه من الرضاع أو أخته من الرضاع. أما ذرية الطفل .. فإنهم يكونون أولادا للمرضعة .. وصاحب اللبن .. كما كان أبوهم من الرضاع كذلك. ثالثا المحرمات بالصهر:- o زوجات الآباء والأجداد .. وإن علوا سواء من قبل الأب .. أم من قبل الأم .. لقوله- تعالى وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ [النساء 22]. فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبنائه .. وأبناء أبنائه .. وأبناء بناته .. وإن نزلوا .. سواء دخل بها .. أم لم يدخل بها. o زوجات الأبناء .. وإن نزلوا .. لقوله تعالى وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء 23] فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبيه .. وأجداده .. وإن علوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم .. بمجرد العقد عليها .. وإن لم يدخل بها. o أم الزوجة وجداتها .. وإن علون .. لقوله تعالى وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء 23]. فمتى عقد الرجل على امرأته صارت أمها وجداتها حراما عليه بمجرد العقد .. وإن لم يدخل بها سواء كن جداتها من قبل الأب أم من قبل الأم. o بنات الزوجة .. وبنات أبنائها .. وبنات بناتها .. وإن نزلن .. وهن الربائب .. وفروعهن.. لكن بشرط أن يطأ الزوجة .. فلو حصل الفراق قبل الوطء .. لم تحرم الربائب وفروعهن .. لقوله تعالى وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء 23]. فمتى تزوج الرجل امرأة ووطأها .. صارت بناتها .. وبنات أبنائها .. وبنات بناتها .. وإن نزلن حراما عليه سواء كن من زوج قبله أم من زوج بعده .. أما إن حصل الفراق بينهما قبل الوطء .. فإن الربائب وفروعهن لا يحرمن عليه. المحرمات إلى أجل :- وهن أصناف منها :- أخت الزوجة وعمتها وخالتها :- حتى يفارق الزوجة فرقة موت .. أو فرقة حياة .. وتنقضي عدتها .. لقوله تعالى وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ [النساء 23] .. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ((لا يجمع بين المرأة وعمتها .. ولا بين المرأة وخالتها)) متفق عليه معتدة الغير:- أي إذا كانت المرأة في عدة لغيره .. فإنه لا يجوز له نكاحها حتى تنتهي عدتها .. وكذلك لا يجوز أن يخطبها إذا كانت في العدة حتى تنتهي عدتها. المحرمة بحج أو عمرة :- لا يجوز عقد نكاحها عليها حتى تحل من إحرامها. وهناك محرمات أخرى وأما الحيض .. فلا يوجب تحريم العقد على المرأة فيعقد عليها .. وإن كانت حائضا لكن لا توطأ حتى تطهر وتغتسل. |
|||||||||
01-21-2008, 02:50 AM | #8 | |||||||||
|
في العدد المباح في النكاح لما كان إطلاق العنان للشخص في تزوج ما شاء من العدد أمرا يؤدي إلى الفوضى .. والظلم .. وعدم القدرة على القيام بحقوق الزوجات .. وكان حصر الرجل على زوجة واحدة قد يفضي إلى الشر .. وقضاء الشهوة بطريقة أخرى محرمة .. أباح الشارع للناس التعدد إلى أربع فقط .. لأنه العدد الذي يتمكن به الرجل من تحقيق العدل .. والقيام بحق الزوجية .. ويسد حاجته إن احتاج إلى أكثر من واحدة. قال الله تعالى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء 3] وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم .. أسلم غيلان الثقفي .. وعنده عشر نساء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا .. ويفارق البواقي .. وقال قيس بن الحارث: أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: اختر منهن أربعا. فوائد تعدد النساء إلى هذا الحد :- o أنه قد يكون ضروريا في بعض الأحيان .. مثل أن تكون الزوجة كبيرة السن .. أو مريضة .. لو اقتصر عليها لم يكن له منها إعفاف .. وتكون ذات أولاد منه .. فإن أمسكها خاف على نفسه المشقة بترك النكاح أو ربما يخاف الزنا .. وإن طلقها فرق بينها وبين أولادها .. فلا تزول هذه المشكلة إلا بحل التعدد. o أن النكاح سبب للصلة والارتباط بين الناس .. وقد جعله الله تعالى قسيما للنسب فقال تعالى وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً [الفرقان 54] فتعدد الزوجات يربط بين أسر كثيرة .. ويصل بعضهم ببعض .. وهذا أحد الأسباب التي حملت النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بعدد من النساء. o يترتب عليه صون عدد كبير من النساء .. والقيام بحاجتهن من النفقة .. والمسكن .. وكثرة الأولاد .. والنسل .. وهذا أمر مطلوب للشارع. o من الرجال من يكون حاد الشهوة لا تكفيه الواحدة .. وهو تقي نزيه .. ويخاف الزنا .. ولكن يريد أن يقضي وطرا في التمتع الحلال .. فكان من رحمة الله- تعالى- بالخلق أن أباح لهم التعدد على وجه سليم. ولنا حديث أخر حول التعدد بإذن الله تعالى ...... هذا بعض ما ورد في سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في النكاح عن سماحة الشيخ ابن عثيمين وبعض شيوخنا الكرام جزاهم ربى الفردوس على ما يقدمون للأمة تجميع وترتيب الفقيرة إلى الله أمة الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة .. وفي الآخرة حسنة .. وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنة وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين منقووووول |
|||||||||
|
|