|
للإتصال بالإدارة عند حدوث أي مشكلة أو إبداء رأي
الإهداءات |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
09-11-2008, 04:20 AM | #1 | ||||
|
فتاوى رمضانيه10
((فتاوى رمضانية10))
(إزالة الشعر) السؤال هل حلق الشعر وقص الأظافر في نهار الصيام يفسده؟ الجواب ـ حلق الشعر وقص الاظافر ونتف الابط وحلق العانة، كل ذلك لا يفطر الصائم. (بلع الريق) السؤال هل الريق يفطر في رمضان أم لا؟ حيث انه يجيني ريق كثير وخاصة إذا كنت اقرأ القرآن وفي المساجد وهذا يحرجني. الجواب ـ ابتلاع الصائم ريقه لا يفسد صومه ولو كثر ذلك وتتابع في المسجد وغيره، ولكن إذا كان بلغما غليظا كالنخامة فلا تبلعه، بل ابصقه في منديل ونحوه إذا كنت في المسجد. (الروائح) السؤال هل روائح الطيب أو روائح المبيدات الحشرية تفطر الصائم في رمضان أو غيره؟ الجواب ـ الروائح مطلقا عطرية وغير عطرية لا تفسد الصوم في رمضان وغيره فرضا او نفلا. (صوم الطفل) السؤال متى يجب ان يصوم الطفل وما حد السن التي يجب عليها الصيام؟ الجواب ـ يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعا ويضرب عليها إذا بلغ عشرا وتجب عليه إذا بلغ، والبلوغ يحصل: بانزال المني عن شهوة، وبانبات الشعر الخشن حول القبل، وبالاحتلام إذا انزل المني، او بلوغ خمس عشرة سنة، والانثى مثله في ذلك وتزيد امرا رابعا وهو الحيض. والأصل في ذلك ما رواه الامام احمد وابو داود عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مروا ابناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع» وما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل» رواه الإمام احمد. (بلد الفطر) السؤال بدأت الصيام في بلد غير بلد الفطر ماذا أفعل؟ الجواب ـ إذا حضرت صيام رمضان في بلد وصمنا يوم السبت وسافرت لاحدى البلاد المجاورة يوم الاحد ووجدت اهلها صاموا يوم الاحد، وأفطر اهل البلد الاول عن 29 يوما، والدولة الثانية التي أنا بها لم تفطر عن 29 يوما ما الحكم في ذلك؟ علما باني اكملت 29 يوما واكملت 30 يوما بالدولة المجاورة وكان الشهر 29 يوما. والجواب الثاني ـ حكمك في نهاية الشهر حكم البلد الذي سافرت اليه، فلا يجوز لك ان تفطر، بل الواجب عليك هو اكمال الصيام معهم لدخولك في عموم الخطاب الموجه اليهم، لكن لو كان الذي انتقل إلى دولة اخرى في اخر الشهر، لم يصم الا ثمانية وعشرين يوما فانه يلزمه ان يقضي يوما اخر بعد العيد حتى يكمل به تسعة وعشرين لان الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين، كما انه لا يزيد عن الثلاثين. (مات وعليه صيام) السؤال إذا مات الشخص وعليه صيام من رمضان أو نذر، هل يصوم عنه أهله أو يدفعون كفارة عن كل يوم؟ الجواب ـ إن شفي وقدر على الصيام ثم مات ولم يصم شرع لوليه ان يصوم عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق على صحته، والولي هو القريب كالاب والابن، والاخ وابن العم وغيره، وإن اتصل مرضه حتى مات فلا قضاء عليه ولا فدية، ولا على قريبه. أجابت عن هذه الفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة |
||||
09-16-2008, 01:07 AM | #7 | |||||||||
|
الله يجزاك الجنة على الفتاوى الهامة أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك .. ووالله إني لأحرص على قراءة جميع الفتاااوى .. بارك الله فيك |
|||||||||
|
|