11-13-2008, 04:59 PM
			
			
		 | 
		
			 
			#1
			
		 | 
	
	
 
 
 | 
	
	
	
		
		
			
			
			 
			
		
		
		
		
       
		
			
			من اشترى سلعة وكان عليها نوع من التأمين المحرم, إلا أنه كان ملزمًا بأخذها مع الانتفاع بالتأمين,  
 
فلا حرج عليه، فهو شيء لم يسعَ للحصول عليه.  
 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 
 
لا بأس في أن يتشارك اثنان في اكتتاب بأن يكون من أحدهما المال ويكتتب الآخر باسمه 
 
 هو, على أن يتشاركا في الأرباح, وعند النزاع يعود رأس المال إلى صاحبه.  
 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 
 
على الإنسان أن يحتاط في تحويل راتبه بأن يكون في بنك معاملاته شرعية,  
 
ولا يلجأ إلى البنوك الربوية مادام مختارًا لذلك؛ لأنها ستستثمرها في الربا.  
 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 
 
فضيلة الشيخ/ عبدالله بن خنين – قناة المجد
    
    
					
       
			
		 
		
		
		
		
		
		
	 | 
	
		        
		 
		
		
		
		
		 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 |