|
للإتصال بالإدارة عند حدوث أي مشكلة أو إبداء رأي
الإهداءات |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
09-26-2008, 07:18 AM | #1 | ||||
|
فتاوى رمضانيه19
((فتاوى رمضانية19))
((طاعنة بالسن)) السؤال@!امرأة تبلغ من العمر 85 عاما طاعنة بالسن ومريضة طريحة الفراش لا تستطيع القيام حتى لقضاء الحاجة، والسؤال هل عليها صلاة وصيام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ الجواب ـ اذا كان حالها كما ذكر وجبت عليها الصلاة اذا كانت عاقلة تضبط اعمال الصلاة، وتؤديها حسب طاقتها ولو ايماء، لقوله تعالى: «فاتقوا الله ما استطعتم» وقوله تعالى: «لا يكلف الله نفسا الا وسعها». ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه البخاري، زاد النسائي باسناد صحيح «فإن لم تستطع فمستلقيا». وإن قويت على الصيام ولا قضاء عليها، ويجزئها عن الإطعام إعطاء نصف صاع من بر أو أرز أو نحوهما مما اعتادوا أكله عن كل يوم للمساكين. أما ان كانت لاتعقل فلا صلاة عليها ولا صيام. ((الأ نسان اذا أفطر ناسيا)) السؤال* الإنسان إذا أفطر ناسيا في رمضان هل عليه القضاء أم لا قضاء عليه، لقول الرسول؟: «من أفطر ناسيا..». الجواب ـ من أفطر ناسيا في نهار رمضان وهو صائم فلا إثم عليه، وعليه أن يتم صوم يومه، ولا قضاء عليه على الصحيح من قولي العلماء، وهذا ما ذهب اليه الشافعي واحمد، لما رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» وفي لفظ: «اذا أكل الصائم ناسيا او شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله اليه، ولا قضاء عليه» رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح. ((امرأة صامت بدون إذن زوجها)) السؤال* امرأة صامت بدون إذن زوجها (أي بدون علمه) يومين علما ان هذا الصوم كان قضاء لشهر رمضان المبارك، وكانت عند الصيام فضلت ان تخبر زوجها بذلك ان كان غير جائز له عليها كفارة؟ الجواب ـ يجب على المرأة قضاء ما افطرته من ايام رمضان ولو بدون علم زوجها، ولا يشترط للصيام الواجب على المرأة اذن الزوج فصيام المرأة المذكورة صحيح، واما الصيام غير الواجب فلا تصوم المرأة وزوجها حاضر الا باذنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تصوم المرأة وزوجها حاضر الا بإذنه غير رمضان. أجابت عن هذه الفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة |
||||
|
|