|
للإتصال بالإدارة عند حدوث أي مشكلة أو إبداء رأي
الإهداءات |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
09-03-2007, 01:52 PM | #1 | ||||
|
بين عمر بن الخطاب وأحمد بن حنبل .,.,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,
هي مسألة تكاد تكون فقهية في باب الطلاق ونحوه من طاعة الأب فقد حدث التالي في قصتين رائعتين ..., ما حدث مع عمر رضي الله عنه : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لابنه عبد الله بن عمر : طلق امرأتك قال: لا أطلقها. إني أحبها فشكاه عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني قلت له: طلق المرأة فأبى وقال: أنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله ! أطع أباك فطلقها عبد الله بن عمر) . نأتي الى الإمام أحمد بن حنبل : سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة بعينها فجاءه رجل فقال : إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي قال له الإمام أحمد : لا تطلقها قال : أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك ؟! قال : وهل أبوك مثل عمر ؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس كل الناس عمر ؛ لأن عمر بن الخطاب عندما يقول: طلق المرأة، إنما يقول ذلك لأمرٍ ديني شرعي، كما قال إبراهيم عليه السلام لابنه , وعمر بن الخطاب لا يمكن أن تكون المرأة صالحة، تقية، وفية، مطيعة لزوجها ويأمر بطلاقه فلهذا السبب فإن هذا الحديث ليس عاماً، فإذا أمرك أبوك لغير أمرٍ شرعي أن تطلق زوجتك فلا طاعة له. |
||||
09-03-2007, 03:00 PM | #2 | ||||||||
|
هو كذلك نعم هناك أحاديث تؤخذ بالعموم وهي توجيه خاص لحالة خاصة لناس خاصين ولعل الناس تأخذ بها ولا تفرق بين الأحاديث الخاصة والعامة فمن يعلم إذن هم وبكل تأكيد العلماء الفقهاء ألم يقل الكتاب العزيز (( فسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون )) |
||||||||
|
|